اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٦
أثار الحكم الصادر بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، تساؤلات حول الحالات التي أجاز فيها القانون الحكم بالإعدام في جرائم المخدرات.
ويحدد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، عددًا من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بارتكابها.
نصت المادة 33 من القانون على معاقبة عدد من الأفعال بالإعدام، فضلًا عن غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وتشمل الحالات:
كما تقضي المحكمة، إلى جانب العقوبات المقررة، بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.
وضع القانون في المادة 34 عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، لعدد من جرائم المخدرات، من بينها حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل أو تقديم جوهر مخدر للتعاطي بقصد الاتجار، أو الاتجار فيه بأي صورة، خارج الحالات المصرح بها قانونًا.
وتشمل العقوبة كذلك من رُخص له بحيازة جوهر مخدر لغرض محدد ثم تصرف فيه على خلاف الغرض المرخص له به، وكذلك من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
لا تتوقف خطورة الجريمة عند طبيعتها، إذ حدد القانون ظروفًا معينة تصبح معها العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ومن أبرز هذه الظروف:
إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجريمة شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو استعان بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو شخص يتولى تربيته أو ملاحظته، أو ممن له سلطة فعلية عليه.
إذا كان المتهم من الموظفين أو المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، أو منوطًا بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
إذا استغل المتهم السلطة المخولة له بموجب وظيفته أو عمله، أو الحصانة المقررة له وفقًا للدستور أو القانون، في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.
إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية، أو النوادي والحدائق العامة، أو أماكن العلاج، أو المؤسسات الاجتماعية والعقابية، أو المعسكرات والسجون، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن.
إذا قدم الجاني المخدر أو سلمه أو باعه إلى شخص لم يبلغ 21 عامًا، أو دفعه إلى التعاطي باستخدام الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
إذا كان المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون.
إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادة 34 أو المادة السابقة.
وفي المقابل، حددت المادة 35 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
كما تشمل العقوبة من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكشف النص القانوني أن الحكم بالإعدام في جرائم المخدرات لا يرتبط بمجرد الاتهام بالاتجار، وإنما يرتبط بالوصف القانوني للجريمة والظروف المشددة التي حددها المشرع، فضلًا عن ثبوت الاتهامات أمام المحكمة وفقًا لما يترتب عليه من آثار قانونية.


































