اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
عمّمت النيابة العامة دورية جديدة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تؤكد فيها على الأهمية البالغة لحماية الموظفين العموميين المكلفين بمهام إنفاذ القانون،مع ضرورة التصدي الحازم لمختلف أشكال الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
وسجلت الدورية أن حماية الموظفين العموميين، بمن فيهم القائمون على إنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطية ورجال القوة العامة، تشكل أولوية قصوى ضمن السياسة الجنائية الوطنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالحماية المادية لموظفي وأعوان الإدارة العمومية، يُعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أو من يدعو إلى ارتكابها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم، ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
في المقابل يحظر على الموظف العمومي أن يُفشي أسرارا مهنية اطلع عليها بسبب وظيفته، ويعاقب كل من يفعل ذلك وفقا للمادة 446 من القانون الجنائي، كما يجب على الموظف العمومي أن يمتثل لأوامر رؤسائه في حدود القانون، وأن يمتنع عن كل تصرف يُمكن أن يُشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما أن الموظف يجب أن يكون محايدا في جميع تصرفاته، وأن يمتنع عن كل تمييز بين الأشخاص، وأن يُعامل الجميع باحترام وكرامة.
وشددت النيابة العامة على أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين، تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، مقدمة في هذا السياق معطيات إحصائية بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة، حيث يلاحظ ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024، بزيادة 8201 شخصا.
وإذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، تقول رئاسة النيابة العامة، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات. وفقا للدورية.
تبعا لذلك، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة، بالإضافة إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الامتناع التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العموميين بصفة عامة، عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث، عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توفيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية، مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
كما دعت إلى التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات، والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة، مع اتخاذ القرارات القانونية المناسبة تبعا لظروف كل قضية وملابساتها، كالحالة التي بشأن عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه.
وبخصوص إضافة 'حالة العود' إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة، أوصت الدورية بتقديم الملتمسات والمرافعات الشفوية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة، مع ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
وطلبت رئاسة النيابة العامة بإشعارها بشكل فوري بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علم المسؤولين القضائيين من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يرتبونه شفويا على صعيد النطاق الترابي لدوائرهم القضائية.