اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٨ أب ٢٠٢٥
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، بحسب الوزارة، في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويشير المرسوم إلى الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهما إلى 159 درهما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، وأيضا، الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهما إلى 218 درهما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
كما، يؤكد المرسوم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 195 درهما إلى 273 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وأيضا الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 234 درهما إلى 327 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية، وللأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.