اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٣ حزيران ٢٠٢٥
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية كما أُحيل من مجلس المستشارين. وحظي مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي عرفها النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بلغت حوالي 549 تعديلاً، حيث تقدمت فرق الأغلبية بـ170 تعديلا، وفرق المعارضة بـ379 تعديلاً، فيما تجاوبت الحكومة مع 181 تعديلا، مشيرا إلى أن التعديلات المقبولة في الغرفة الثانية هي نفسها التي سبق للحكومة أن رفضتها بمجلس النواب.
وأوضح وهبي، أن من جملة التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد أُعيد النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالنص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار وزير العدل إلى أنه جرت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا تُحرم فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد وهبي أن المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تخول بموجبها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أن ذلك لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم بالإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم النص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يُرسل من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل وهبي أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تُطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.