اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٩ أيار ٢٠٢٥
استفسرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الرئيسَ السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، بشأن واقعة السيارة الفاخرة 'مرسيدس' سوداء اللون، التي أثيرت حولها العديد من التساؤلات بخصوص صحة بطاقتها الرمادية.
وقال سعيد الناصري أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إن '(عبد اللطيف.ف)، صاحب شركة لبيع وكراء السيارات، أكد أمام الضابطة القضائية أنه لم يسبق له أن باع لي سيارة فاخرة، وأن السيارة نفسها خرجت من الشركة بألمانيا في شهر يونيو 2014'.
وأضاف الناصري أن 'لطيفة رأفت أكدت أنها سبق أن قادت هذه السيارة، لكن هذه الادعاءات كاذبة وخاطئة، علماً أنها فسخت عقد زواجها مع بارون المخدرات المعروف باسم ‘إسكوبار الصحراء’ خلال شهر أبريل من السنة نفسها'.
وأوضح المتهم أن 'ابن إبراهيم اجتمع مع كريم عياد من أجل الاتفاق على بيع السيارة الفاخرة'، مضيفاً أنه قدم جميع وثائق السيارة للجمارك، بما في ذلك عقود البيع وشهادة التسجيل.
وتابع قائلاً: 'يمكن للمحكمة الموقرة استدعاء المسمى (كريم.ع) من أجل الاستماع إليه ومعرفة حقيقة الأمر'، مؤكداً: 'أتوفر على جميع الوثائق التي تثبت كلامي أمام هيئتكم، إذ لا يمكن شراء السيارة دون البطاقة الرمادية، وأن ادعاءات الحاج ابن إبراهيم كاذبة'.
وأشار الناصري إلى أن 'الجهة المسؤولة عن الحسم في هذه الواقعة هي مركز تسجيل السيارات، نظراً لأن أول استخدام لهذه السيارة كان يوم 12 يونيو 2014″، مؤكدا أن 'صاحب شركة بيع وكراء السيارات هو من قام ببيعها لي، عكس ما يدعيه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية'.
وأكد المتهم أن 'السيارة موضوع النزاع قام (عبد اللطيف.ف) ببيعها على أساس أن أول شروع في استعمالها داخل المغرب قد تم'، مشددا على أن 'هذا الأخير يحاول الهروب من القضية دون الإدلاء بالوثائق القانونية'.
ويُتابَع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق أساساً بالتزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، وفقاً لمقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهم المشاركة في اتفاقات تهدف إلى مسك ونقل وتصدير المخدرات ومحاولة تصديرها، طبقاً لظهير 21 ماي 1974، فضلاً عن تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من خلال منصبه النيابي، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.
كما شملت لائحة التهم الموجهة إليه، حسب ما سطّره قاضي التحقيق، الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وإخفاء أشياء متحصَّل عليها من جنحة، وتزوير واستعمال شبكات، وفقاً لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.
ويواجه الناصري كذلك تهماً تتعلق بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص والمشاركة فيها، وهي من الدرجة الأولى حسب ما تنص عليه الفصول 279 مكرر مرتين، و279 مكرر ثلاث مرات، و206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما يُتابع بجنحة تصدير المخدرات بدون ترخيص والمشاركة فيها.
وفي سياق مواز، يتابع الناصري بجنح أخرى تتعلق بالمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح يتجاوز سقفاً مالياً معيناً، إضافة إلى المشاركة في أداء مصاريف أو تقديم خدمات بعملة أجنبية داخل التراب الوطني، وذلك بناء على مقتضيات عدة نصوص قانونية وتنظيمية تعود إلى سنوات 1939، 1940، و1949، وكذلك القوانين المتعلقة بعمليات الصرف.
وقد قرر قاضي التحقيق عدم متابعة الناصري بخصوص خرق الأحكام الخاصة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، بموجب الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.