اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٥
علي إبراهيم
صدر مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي، وحدد رأس مال الشركة المصرح به بـ 180 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 18 مليون سهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم نقدية عادية، واكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال دفع، منها 60 مليون ريال سعودي على أن يتم دفع بقية قيمة الأسهم النقدية في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
ووفقا للمرسوم تم توزيع الأسهم على المؤسسين بواقع 3 ملايين سهم بقيمة نقدية 30 مليون ريال تشكل 16.66% من رأس المال لكل من بنك الكويت المركزي، مؤسسة النقد العربي السعودي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي العماني، ومصرف قطر المركزي.
وجاء في اتفاقية التأسيس أنه تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي، وتحقيقا للتنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين دولها والعمل على توحيد أنظمتها متماثلة في مختلف المجالات بما فيها نظم المدفوعات المالية، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية بأن يتم تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءا بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة، وينتهي بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وإقامة الشركات المشتركة اللازمة لذلك.
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ37 بالموافقة على السعي وبناء نظام ربط الأنظمة للمدفوعات بدول المجلس يتم إدارة وتشغيل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، اتفقت مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون على أن تؤسس وفقا لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها، شركة مساهمة مقفلة تسمى «شركة المدفوعات الخليجية» وتتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية، كما تكون لها كافة الأهلية والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأن يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وفرعها في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الشركة.
أغراض الشركة
وحددت الاتفاقية انه تم تأسيس الشركة لتحقيق الأغراض الآتية:
1 - تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها بما لا يمس بمصالح نظم المدفوعات المحلية ولا يتعارض مع السياسات والإجراءات المحلية لأي دولة.
2 - تنفيذ عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
3 - تقديم وتطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
4 - إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الخليجي.
5 - تطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لذلك لتلاقي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
6 - تأسيس بنية تحتية إقليمية تكون الركيزة التي تستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال الآتي:
أ - توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب - دعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعمليات التسوية المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
ج - تعزيز الاستقرار المالي عبر توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية.
د - تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وذلك لدعم العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
مهام الشركة
وتضمنت قائمة مهام الشركة ما يلي:
1 - تنفيذ التحويلات المالية بأنواعها المختلفة عبر الحدود سواء بالعملات المحلية أو أي عملة أجنبية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقا بين المشتركين ويوافق عليها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمالية والبنكية المعترف بها دوليا.
2 - التعاون مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تأدية دورها المناط بها وبما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية في كل دولة.
3 - تقديم خدمات الدراسات والتوصيات بشأن المواضيع المتعلقة بنظم المدفوعات.
4 - جمع وإعداد الإحصائيات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
5 - التعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية في مجال نظم المدفوعات والعمل على تعزيز مصداقية نظام المدفوعات الخليجي.
6 - امتلاك الأصول والأموال المنقولة والتصرف فيها بما في ذلك الاستئجار والتأجير والاستثمار بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
7 - ممارسة أعمال مشابهة، أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراض الشركة المذكورة بما يتماشى مع أغراض الشركة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة
8 - وتمارس الشركة أنشطتها وفقا لهذه الاتفاقية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة - إن وجدت - في دولة المقر.
الحصانة والإعفاءات
وحددت مواد الحصانة والإعفاءات ما يلي:
أولا أموال الشركة وأنشطتها المالية:
1 - لا تخضع أموال الشركة وموجوداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتأميم أو المصادرة أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية مختصة في أي من دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - تعفى أموال الشركة وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 - تعفى أصول الشركة وأموالها وإيراداتها وعملياتها المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية ونظام الشركة الأساسي المرفق بها من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أي استقطاعات مفروضة قانونا في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة من أي مرفق عام.
أعضاء مجلس الإدارة
يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالحصانة من أي إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أو في سبيل مزاولة أعمال الشركة، ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الشركة بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم على الرواتب أو المكافآت التي يتقاضونها من الشركة، وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة في دولة المقر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكينهم من أداء مهامهم وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة، على أنه ليس فيها تقدم ما يلزم أيا من الحكومات الأعضاء بمنح الحصانات والإعفاءات المذكورة لأحد من رعاياها.
12 عضواً بمجلس الإدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 3 سنوات، وتحدد أسماؤهم بعد شهر من التوقيع على هذه الاتفاقية، ويختار مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له على أن يكون شغل المنصبين بصفة دورية تضمن مشاركة كل المؤسسين.