اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر في 25 مايو الجاري، أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار عبدالله العثمان تعميماً إدارياً بعدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أياً كان نوعها.
وشدد على أنه لا يجوز الحجز على مساعدات وزارة الشؤون وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي، وذلك بشأن قيام بعض البنوك بالحجز على مايرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المُودعة من وزارات ومؤسسات الدولة في حسابات الأشخاص المدينين مستحقي هذه المساعدات بما يضرّ بهم وبأسرهم، وتم التعميم كذلك على البنوك.
وجاء في التعميم الإداري رقم 1-2025، أنه بمناسبة صدور القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل قلنون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة بحسابات المدينين بما يضر بالأشخاص والأسر من مستحقي هذه المساعدات لمن تتوافر به شروط استحقاقه لها من أفراد وأسر لمواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1978، وتعديلاته، والقانون رقم 12 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 24/أ لسنة 2021، والقرار الإداري رقم 3696/أ، والقانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة ومجابهة أعباء الحياة في ضوء ما ألمّ بالأشخاص أو الأسر من إعسار بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو المالية التي استدعت لجوءهم للدولة لمساعدتهم.
وإذ أنه في إيقاع الحجز على هذه المساعدات ما يناقض العلة من تقريرها من قبل الدولة ويخالف المادة 216/جـ من قانون المرافعات.
وقرر رئيس الادارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره في الإدارة العامة للتنفيذ الآتي:
أولاً: تكليف المدين بتقديم إفادة رسمية حديثة من الجهة القائمة بصرف المساعدة عن نوع وقيمة المساعدة الممنوحة له والبنك المودع لديه المساعدة بحسابه.
ثانياً: يتعين على الباحثين بإدارات التنفيذ بالمحافظات عدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أياً كان نوعها وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي.
ثالثاً: في حال تعدد محاضر حجز ما للمدين لدى الغير يراعى تطبيق نص المادة 282، وما بعدها من قانون المرافعات فيما يتعلق بتوزيع حصيلة التنفيذ الواردة للملف من قبل المحجوز لديه.
رابعاً: على السادة قضاة التنفيذ ومديري الإدرات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه.
خامساَ: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأكدت الادارة العامة للتنفيذ أن هذا القرار جاء حرصاً على عدم تحميل الأشخاص مستحقي المساعدة أعباء إضافية، ولضمان التماسك الأسري والمجتمعي وسبل العيش الكريم للجميع.