اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٥
المحرر القضائي
قضت المحكمة الدستورية «غرفة المشورة» بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء، لمخالفتها المادة 167 من الدستور، «حسب الطعن المقدم للمحكمة».
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها: ان انشاء محكمة الوزراء دستوري، منوهة بأن المادة 132 من الدستور قد عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة.
وأضافت: «تلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء»، والذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف.
ونظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، التزاماً بما ورد بالمادة 132 من الدستور، والتي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها جميع الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق.
واضافت المحكمة: لم يغفل القانون دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق، وإبداء ما يراه من طلبات، كما نص على أن النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة.
وشددت المحكمة الدستورية على أن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه لمخالفته المادة 167 من الدستور يكون على غير أساس، الأمر الذي لا تتوافر معه الجدية في الطعن الماثل، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.