اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
الكويت - مباشر: صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم (121) لسنة 2026 بتعديل المادة (830) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، بإضافة بندين جديدين يقتصر تطبيقهما على العقار السكني المملوك على الشيوع، دون غيره من الأموال الشائعة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقاراتهم السكنية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
وينص البند الثالث المضاف إلى المادة على أنه إذا كان المال الشائع عقاراً سكنياً، فللمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة تحددها، بشرط أن يثبت أن العقار هو سكنه الوحيد، وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب. ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا ثبت زوال أي من هذين الشرطين.
ويتيح البند الرابع لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة، وفق القيمة التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض.
وفي حال تعدد طلبات التملك، يجوز للشركاء الاتفاق على نسبة كل منهم في الحصة، ويلتزم كل منهم بإيداع المبلغ المقابل لنصيبه في خزانة المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وإذا لم يتفقوا، تُقسم الحصة بالتساوي بينهم، وتمنحهم المحكمة أجلاً لإيداع المبالغ المستحقة.
وإذا تخلف أحد الشركاء عن الإيداع خلال الأجل المحدد دون عذر تقبله المحكمة، سقط طلبه واقتصر التملك على باقي الشركاء، مع إعادة تحديد نسبة ما يتحمله كل منهم ومنحهم أجلاً جديداً للإيداع. وإذا أودعت قيمة الحصة كاملة، قضت المحكمة بتمليكها للمودعين، كل بنسبة ما أداه من قيمتها، وانتهت دعوى القسمة، وإلا استمرت المحكمة في نظرها.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على سريان أحكامه على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل ذلك حكم برسو المزاد بشأن العقار محل القسمة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بصون الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق التوازن بين حق الشريك في إنهاء حالة الشيوع والحصول على القيمة العادلة لحصته، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للشريك الذي يمثل العقار سكنه الوحيد ولا تسمح إمكاناته المالية بشراء مسكن بديل مناسب.
وأكدت المذكرة، أن إتاحة البقاء في الشيوع تظل خاضعة لضوابط وشروط تحددها المحكمة، بما يمنع استخدامها وسيلة لتعطيل حقوق بقية الشركاء في القسمة إلى أجل غير معلوم. كما تهدف إجراءات تملك حصة طالب القسمة إلى تمكين بقية الشركاء من الاحتفاظ بالعقار السكني، مع ضمان حصول الشريك طالب القسمة على المقابل العادل لحصته.


































