اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢٦
مباشر: صادق ملك البحرينحمد بن عيسى آل خليفة، وأصدرقانون رقم (28) لعام2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لعام2012، بشأن حماية المستهلك، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
وتضمنت التعديلات منح الجهات الحكومية المختصة صلاحيات أوسع في تطبيق أحكام حماية المستهلك بحسب القطاعات المختلفة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية والمالية.
وبموجب القانون، أصبح للجهات المختصة صلاحية فرض مجموعة من العقوبات الإدارية تشمل إغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ووقف أو شطب القيد في السجل التجاري؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين 'بنا'.
فضلاً عن فرض غرامات إدارية يومية تصل إلى ألف دينار بحريني للمخالفة الأولى وألفي دينار للمخالفات المتكررة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 20 ألف دينار بحريني.
كما أجازت التعديلات للمحاكم، عند صدور أحكام بالإدانة، مصادرة أو إعدام السلع المخالفة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة على نفقة المحكوم عليه، بالإضافة إلى نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المرخصة.
وفي إطار تنظيم الأنشطة التجارية والترويجية، نص القانون على إصدار ضوابط وشروط جديدة لترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات، مع تحديد رسوم التراخيص الخاصة بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وألزمت التعديلات المزودين بتسليم السلع أو تقديم الخدمات وفقاً لشروط التعاقد مع المستهلك، كما أتاحت للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الخاصة بالمزودين ومنح الموافقات المسبقة عليها مقابل رسوم تحددها اللوائح التنفيذية.
ويشترط القانون توجيه إنذار للمخالفين عبر الوسائل الإلكترونية قبل توقيع الجزاءات الإدارية ومنحهم مهلة لتصحيح المخالفة، مع السماح باتخاذ إجراءات فورية في الحالات التي تستدعي ذلك، كما منح المتضررين حق التظلم والطعن القضائي وفق مدد وإجراءات محددة.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

























