اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥
اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية 8 ضوابط للاستثمار في جمعيات النفع العام، منها منع المطاعم والمقاهي وبيع المأكولات، وقصر الأنشطة الاستثمارية على الحضانات ومراكز التدريب والتعليم ومرافق الخدمات وتأجير القاعات والمسارح والمرافق، وبحد أقصى 3 أنشطة للمقر أو المرفق الواحد.
وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن وكيل الوزارة د.خالد العجمي أعد تقريراً، استنادا إلى التكليف الممنوح مسبقا لوزارة الشؤون ووزارة المالية وبلدية الكويت، لدراسة الاستثمار في جمعيات النفع العام، مبينا أنه تضمن اقتراح العجمي تلك الضوابط الثمانية وتشمل «تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات وإدراج موارد الاستثمارات في مالية الجمعية، وإضافة النشاط الممنوح للجمعية ضمن بنود النظام الأساسي، وتحديد الأنشطة المصرح بها بالاستثمارعلى ألا تخرج عن الحضانات ومراكز التدريب والتعليم ومرافق للخدمات التي تقدم للمواطن أو المجتمع وتأجير للقاعات والمسارح والمرافق».
وذكر أن بقية الضوابط تتمثل في «تأجير جزء من المقرات أو المرافق التابعة للجمعية وفق الضوابط والشروط التي تحدد مسبقا، وأي نشاط إضافي يتلاءم مع أهداف الجمعية، وتجنب الأنشطة التي تسبب إزعاج وازدحام المناطق السكنية، ومنع الأنشطة الخاصة بالمطاعم والمقاهي وبيع المأكولات، وتحديد عدد الأنشطة لكل جمعية بحيث لا يتجاوز عددها 3 أنشطة للمقر أو المرفق».
تنسيق مسبق
وأشار المصدر إلى أنه بعد التنسيق المسبق مع الجهات ذات الاختصاص تم الكشف على مقرات الجمعيات وتقديم تقريرين للمخالفات وجار التنسيق مع الجمعيات للعمل على إزالتها أو تلافيها.
وفي ما يخص الاستثمار في المقرات، لفت العجمي، وفق المصدر، إلى «ضرورة أن تخضع لأنشطة خدمية للمجتمع وما يندرج ضمن أهداف الجمعية بما يعود بالربح المادي على إيرادات الجمعيات وبما يضمن استدامة تلك الخدمات واستدامة نشاط الجمعية»، مؤكداً أن «الأنظمة الأساسية للجمعيات قد استندت في موادها على نصوص قد تسمح للجمعيات بفتح مجال الاستثمار واستغلال المرافق التابعة للجمعية، وما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد».
وبين العجمي أن «هذه النصوص سمحت للجمعيات بالاستفادة من استغلال المرافق في تحصيل موارد إضافية للجمعية حتى نضمن استدامة الخدمات التي تقدم وتنظيمها بشكل ملائم ومطابق للقوانين المنظمة».
وأكد أن تنظيم عملية الاستثمار في المقرات والمرافق التابعة لجمعيات النفع العام يحتاج إلى ضوابط واضحة تخضع لقرارات وزارية ونصوص قانونية تحدد شروط الاستثمار، بحسب ما شهدناه من أعمال وأنشطة قدمتها جمعيات النفع العام خلال الفترات الماضية وعادت بالنفع على الأعضاء المنضمين لها وعلى المجتمع.
الضوابط الثمانية
1 - إدراج موارد الاستثمارات في «مالية» الجمعية
2 - تضمين النشاط في بنود النظام الأساسي للجمعية
3 - الاستثمار في حضانة أو مركز تدريب أو تأجير قاعات ومسارح
4 - تأجير جزء من المقر وفق ضوابط محددة مسبقا
5 - نشاطات إضافية تلائم أهداف الجمعية
6 - تجنب الأنشطة المزعجة والمكرسة للزحام
7 - منع المطاعم والمقاهي وبيع المأكولات
8 - ألا يتجاوز عدد أنشطة المقر الواحد 3 نشاطات


































