اخبار البحرين
موقع كل يوم -وكالة أنباء البحرين
نشر بتاريخ: ٥ أيار ٢٠٢٥
المنامة في 05 مايو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (18) الفقرة الأولى و(25) و(27) و(28) الفقرة الثانية و(30) و(51) من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، النصوص الآتية:
مادة (18) الفقرة الأولى:
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة وضع الطفل تحت الاختبار القضائي في الحالات التي تستوجب ذلك، ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته الطبيعية بالتنسيق مع مركز حماية الطفل أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية بحسب الأحوال، مع مراعاة الضوابط التي تحددها المحكمة أو اللجنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
مادة (25):
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه الخروج منه، أو منعه من الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، لفترة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم التأثير سلباً على التزاماته وواجباته التعليمية أو المهنية. كما يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه لفترة معينة، ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور، في المواعيد التي تحددها.
مادة (27):
يتولى مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون بالتعاون مع الجهة المختصة بوازرة الداخلية – وبالتنسيق مع محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين للتدابير وبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو المودعين في المستشفيات المتخصصة أو مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية أو المشاركين في الأنشطة التطوعية أو المكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام المواد (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون.
مادة (28) الفقرة الثانية:
ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة وللّجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال - أن تأمر، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها وفقاً للمادة (79) من هذا القانون أو بناءً على طلب النيابة المتخصصة للطفل أو من ولي أمره أو المسئول عنه، بإنهاء أي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد من (16) إلى (26) من ذات القانون، أو تعديله أو إبداله بآخر، ويكون الحكم أو القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة (30):
تسري القواعد الآتية في العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة:
إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة.
وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه.
وإذا توافر في الجريمة عذر أو ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون.
وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بعقوبة سالبة للحرية، يجب على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناءً على تقارير دورية تقدم للمحكمة من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به كل ستة أشهر على الأكثر أو تبعاً لما تحدده المحكمة، لتقرر استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد المُشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
مادة (51):
يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة تنفيذ التدابير التي يتخذها في البلاغات والشكاوى المقدمة إليه، وكذلك التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها بمقتضى هذا القانون بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع محاكم العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أو أية جهة أخرى معنية. وللمركز أن يعيد النظر فيما يتخذه من تدابير، وأن يوصي بعد التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإعادة النظر في التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الطفل.
ويجب على المسئولين في الدور والمؤسسات والمراكز والمستشفيات وغيرها من الأماكن المودع فيها أطفال وفقاً لأحكام هذا القانون، التعاون مع المركز والجهة المختصة بوزارة الداخلية في أداء مهمته المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإمداده بالمعلومات عن مختلف جوانب حالة الطفل المعني، وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أو مرضه الشديد أو موته أو هروبه.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ذ, S.E