اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٦
إبراهيم محمد -
صدر مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث، متضمناً إعادة تنظيم تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون على أحكامها، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ويعالج المعوقات المرتبطة باستكمال تشكيل الدوائر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 33 والفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الأحداث.
وبموجب التعديل، تنشأ بمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات وإجراءات المحاكمة وجوبياً، على أن يقدما للمحكمة، بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، تقريراً قبل إصدار الحكم.
كما نص التعديل على أن تشكل الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية اثنين من القضاة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحداث كان يشترط أن يترأس محكمة الأحداث قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وأن يرأس الدائرة الاستئنافية مستشار، وألا تقل درجة عضويها عن وكيل محكمة، إلا أن هذا التنظيم أفضى إلى صعوبة استكمال تشكيل الدوائر مع تزايد أعداد القضايا، في مقابل محدودية عدد شاغلي تلك الدرجات، بل قد تخلو المحكمة الكلية منها في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ الخطة الوطنية لتكويت السلك القضائي، وما تستلزمه من رفد محكمة الاستئناف بالكوادر القضائية الوطنية، مشيرة إلى أن إعادة تنظيم عضوية الدائرة الاستئنافية استوجبت، بالضرورة، إعادة النظر في تشكيل محكمة الأحداث باعتبارها محكمة أول درجة.
وبينت المذكرة أن الفقرة الأولى المستبدلة من المادة 33 أجازت تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية دون التقيد بدرجة قضائية محددة، سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء، فيما أعادت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة 49 تنظيم تشكيل الدائرة الاستئنافية لتكون برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكلية.


































