اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش صباح الجمعة 16 يناير الجاري، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحبس موقوف التنفيذ بناء على الشكاية التي وضعها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بمؤاخذة المشتكى به من أجل جنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقدف و انتهاك سرية التحقيق، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1500درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة السب والحكم ببراءته من أجلها.
وحكمت المحكمة في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المشتكى به بخصوص جنحة السب، أما بالنسبة للمطالب المدنية المتعلقة بجنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق. فقضت بقبولها شكلا، وموضوعا وبأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا 20000درهم.
وفي تعقيبه على الحكم، قال محمد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، إنه ورغم كل العيوب الشكلية الواضحة، فإن المحكمة قررت قبول الشكاية المباشرة شكلا رغم الإخلالات الشكلية والقانونية التي اعترتها، كما أن المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير، لكن لم تكلف نفسها عناء استدعاء شهود اللائحة التي أدلي بها الدفاع طبقا للقانون لمناقشة مدى صحة تلك الوقائع من عدمها.
وأكد الغلوسي على أن المحكمة برفضها استدعاء شهود اللائحة دون مبرر مقبول ودون أن تستمع لشهادتهم، تكون قد انتهكت شروط المحاكمة العادلة وانتصرت لرواية المشتكي، مضيفا أن عدم استدعاء هؤلاء الشهود يجرده كمشتكى به دون موجب قانوني من وسيلة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الدفاع، فضلا عن كون هذا المسعى يتعارض مع قرينة البراءة التي تفرض على المحكمة تمكين المشتكى به من عرض وسائل الإثبات المتاحة له قانونا.
وشدد المحامي على أن هذه الوقائع لاتزال معروضة على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي يتابع فيها المشتكي البرلماني يونس بنسليمان بجنايات تلقي فائدة في عقد وتبديد أموال عمومية وغيرها، وبذلك تكون المحكمة الإبتدائي قد حسمت في صحة تلك الوقائع من عدمها وسبقت غرفة الجنايات الإبتدائية المعروضة عليها تلك الوقائع، مع أنها لاتملك هذا الحق قانونا، وهي التي لم تستجب لطلب الدفاع بايقاف البث في الشكاية المباشرة إلى حين صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأضاف الغلوسي أن المحكمة الإبتدائية التي أصدرت هذا الحكم ضده قد أدانته من أجل انتهاك سرية التحقيق دون دليل على ذلك، مع أن الأمر يتعلق بقضية تهم الشأن العام والمجتمع وليست شأنا خاصا ويمكن للصحافة والجمعيات الحقوقية والمواطنين أن يتناولوا تلك القضية وهذا لايعني مطلقا أن الأمر يتعلق بسرية التحقيق، ذلك أن الوقائع المتعلقة بقضية تبديد أملاك الدولة وبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة معروفة لدى العموم ومتاحة للجميع.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































