اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢ نيسان ٢٠٢٦
عيسى عبدالسلام -
أقرت هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الإطار التشريعي المعدل المنظم لادراج وتداول السندات والصكوك عبر منصة مخصصة، والتي تضمنت مجموعة متكاملة من المتطلبات والإجراءات التنظيمية التي تغطي مراحل تقديم طلب الإدراج، واستيفاء الشروط، وتقديم المستندات، والالتزامات المرتبطة بالمصدر أو الملتزم، اضافة الى متطلبات نشرة الاكتتاب والافصاح، بما يعزز كفاءة سوق أدوات الدين ويرسخ مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، وتدرج السندات والصكوك كل في لوحة خاصة بها، وبشكل منفصل عن الأسواق الأخرى.
وحددت البورصة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لادراج السندات أو الصكوك على الشكل التالي:
1– أن تكون السندات أو الصكوك قد أُصدرت وفقا لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر والملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة.
2– أن يكون إجمالي قيمة السندات أو الصكوك المراد ادراجها لا يقل عن 100000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
3–أن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتداول، وألا تكون هناك قيود من شأنها حظر تداولها أو انتقال ملكيتها بين المتعاملين لدى المصدر أو الملتزم، أو حظر تداولها على غير مواطني الدولة التي صدرت فيها، ولا يدخل في ذلك اذا كان التداول مقتصراً على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين.
4– أن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للتداول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي.
5– أن يتم تشكيل هيئة لحملة السندات أو الصكوك.
6– الحصول على تصنيف ائتماني للسندات أو الصكوك من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها أو مقبولة من قبل الهيئة.
7– في حالة السندات والصكوك القابلة للتحول الى أسهم، يجب أن تكون تلك الأسهم مدرجة في البورصة.
مستشار إدراج
يقوم المصدر والملتزم معاً أو الملتزم منفرداً، وفق الأحوال، بتعيين مستشار إدراج لتولي تقديم طلب الإدراج إلى البورصة، ما لم يكن المصدر شركة مدرجة، وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المطلوبة. كما أنه مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على المصدر الأجنبي أن يقدم إلى البورصة مجموعة من المستندات المطلوبة.
متطلبات الإفصاح
يجب على المصدر أو الملتزم في السندات والصكوك المدرجة، وفق الأحوال، القيام، وبشكل مستمر، بالوفاء بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في اللائحة أو هذه القواعد، وعلى الأخص ما يلي:
1– القيام بواجبات الإفصاح الواردة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة، وذلك بما يتفق مع طبيعة السندات والصكوك.
2– تزويد البورصة صورة من محاضر اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك خلال خمسة أيام من تاريخ انعقادها.
3– الإفصاح بالشكل ومن خلال النظام الذي تحدده البورصة من وقت لآخر.
4– الإفصاح عن معلومات السندات والصكوك من خلال الصفحة المخصصة لها في الموقع الإلكتروني للبورصة، بحيث تتضمن هذه المعلومات تاريخ استحقاق السند أو الصك، وتواريخ صرف عوائدها وغيرها من المعلومات الضرورية.
5– اتخاذ كل التدابير الممكنة لعدم إفشاء المعلومات الداخلية لحين الإفصاح عنها في البورصة.
6– يتعين الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
المؤشرات
ورد تعديل على ما يتعلق بمؤشرات السوق وفقاً لما يلي:
– لا تدخل حقوق الأولوية ووحدات الصناديق والسندات والصكوك ضمن مؤشرات السوق العامة ومؤشرات القطاعات.
– لا تدخل الأسهم المدرجة في سوق المزادات أو سوق الشركات الناشئة ضمن المؤشرات العامة ومؤشرات القطاعات.
ويجوز للبورصة، وفق ما تراه، إدراج أو شطب أي ورقة مالية مدرجة في البورصة من أحد مؤشراتها، كما يحق لها أن تضع الحدود السعرية لإدخال الأوامر وفاصل التداول للأوراق المالية المدرجة، وذلك بعد موافقة الهيئة، على أن يتم نشر هذه الحدود في موقع البورصة، يجوز لها أن تفرض حدوداً سعرية لسوق المزادات، وفي هذه الحالة يتعين على البورصة إخطار الهيئة بهذا القرار.
الحدود السعرية
تكون وحدات التغير السعري وفقًا لسعر السهم أو الوحدة، ويكون التسعير السندات والصكوك ووحدات التغير السعري لهما بنسبة %0.001 من القيمة الاسمية. وتحدد البورصة وحدات التغير السعري للأوراق المالية المتداولة بالعملات الأجنبية، وتقوم بالإعلان عنها.
تعديل الأوامر
مع مراعاة الأحكام الخاصة بأقسام دورة التداول، يجوز تعديل الأوامر القائمة فيما يتعلق بالمعلومات التالية:
1–السعر: ويؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت.
2–الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية في أولوية الأمر من حيث ترتيبه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.
3– مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر في أولوية الأمر في سجل الأوامر.
لوحة خاصة
يتم تداول السندات والصكوك المدرجة في لوحة خاصة، ويتعين على البورصة نشر جدول يوضح دورة تداول السندات والصكوك المدرجة، ويجوز للبورصة تعديل هذا الجدول، وينطبق على تداول السندات والصكوك أحكام المواد الفرعية من المادة (24–9) من هذه القواعد.
وإذا كانت نشرة الاكتتاب في السندات والصكوك تنص على حصر تداولها على العملاء المحترفين، أو فئة معينة، أو شخص، أو أشخاص معينين، تقوم البورصة بوضع أرقام تعريفية خاصة بهذه السندات والصكوك على النحو الموضح بدليل السوق، ويجب على الوسطاء المسجلين مراعاة ذلك وفق تصنيف العملاء المعتمد لديهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
دورة التداول
وضعت البورصة أطراً تنظيمية خاصة بأحكام دورات تداول السندات والصكوك وتنقسم إلى جلسات عدة:
1–الاستفسار قبل جلسة التداول.
2–مزاد الافتتاح: يتضمن استقبال الأوامر، ما قبل المزاد، اقتران أوامر مزاد الافتتاح.
3–التداول المستمر.
4–مزاد الإغلاق.
5–الإغلاق.
6–جلسة الشراء الإجباري (Buy–In Session).
7–الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول.
رسوم الإدراج
كما حددت هيئة أسواق المال رسوماً قدرها ألف دينار عند طلب ادراج السندات والصكوك في البورصة تدفع عند تقديم الطلب.
وتتم الصفقات المتفق عليها للسندات والصكوك عبر النظام الألي المعد لهذا الغرض دون الحاجة لموافقة مسبقة من البورصة، ويكون الوسيط المرخص الذي تجري الصفقة من خلاله مسؤولاً عن التحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة لاتمام الصفقة المتفق عليها.


































