اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٦
الكويت – مباشر: أصدرت دولة الكويت مرسوماًبقانون رقم 67 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
تضمن المرسوم الصادر مساء أمس الثلاثاء، 5 مواد؛ وذلك بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة، وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء؛ لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، وتعظيم الإيرادات النفطية، والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً؛ بحسب 'كونا'.
نصت المادة الأولى وفق المذكرة الإيضاحية للمرسوم على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء، تضمن ذلك استبدال نص المادة رقم (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة 'وتدار على أسس تجارية ' وذلك للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية، وهو ما سبق أن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء.
كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة؛ لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وبما ينسجم كذلك مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة، وأيضاً مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.
كما تم استبدال نص المادة الثالثة من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن أغراض المؤسسة؛ وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة، وشركاتها التابعة.
وتضمنت أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء؛ وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، تمت إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) بحيث تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بهذا القانون بذاتها، أو من خلال أي من شركاتها التابعة.
استبدل المرسوم نص البند 'ثانيا' من المادة (12) من قانون الإنشاء؛ وذلك بالنص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام طبقاً للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول؛ بناءً على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط.
كما تم استبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط، وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير النفط لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس، ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم، ويكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم بناءً على عرض وزير النفط لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويتولى الإشراف على سير أعمال المؤسسة فنياً وإدارياً ومالياً.
واستبدل نص المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة، وزيادة اختصاصات المجلس الأخير على النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر.
وتم ذلك لعدة أسباب بينها كون تلك الاختصاصات تتعلق بإدارة المؤسسة وليس لها علاقة برسم السياسية العامة التي يتولاها المجلس الأعلى للبترول، ومن ضمن هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية بحسبانها تنفرد بخصائص لا يزاحمها فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامة.
كما يأتي ذلك لعدم إثقال المجلس الأعلى للبترول باختصاصات إدارية وتنفيذية تخرج عن الاختصاصات التي أنشئ لها أساساً والمبينة في المرسوم رقم (2) لسنة 1974 بإنشائه، والمتمثلة في توليه رسم السياسة العامة للثروة البترولية؛ للمحافظة عليها، وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل للثروات وتحقيق أكبر عائد.
تم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الإنشاء؛ بتعديل بداية ونهاية السنة المالية في المؤسسة لتتماشى مع ما هو مطبق فعلياً وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.
واستبدل نص المادة (18) لتنص على أنه يحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل بأي شكل من الأشكال سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه.
يأتي ذلك بالإضافة إلى استبدال نص المادة (22) من قانون الإنشاء بحيث لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من مواد قانون الإنشاء تنص على أنه يجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلاً بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على استمرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعماله؛ لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، فيما نصت المادة الخامسة على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


































