اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٥ أب ٢٠٢٦
فيصل مطر
مع دخول تعديلات قانون الجنسية الكويتية حيز التنفيذ، بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعددها الصادر أمس (الإثنين)، نصت المذكرة الإيضاحية على أن تعديلات القانون جاءت للتأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء للكويت على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة ممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية بقصد أو من دون قصد.
ووفقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية، فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على استبدال البند 4 من المادة 14 من المرسوم 15 لسنة 1959، ونص هذا البند على إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بتحقيق أجرته، أو صدر في شأنه حكم قضائي نهائي، أنه أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته بهدف منح الجنسية الكويتية له على خلاف الواقع، وأجاز هذا البند – بعد استبداله – إسقاط الجنسية الكويتية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص الذي قام بذلك متى كان هذا الابن أو من هو من ذريته على علم بواقعة التزوير هذه، ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها، وذلك بما يضمن حماية النسيج الوطني، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في تنظيم مسائل الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
وفي ما يتعلق بشهادة الجنسية، نصت المادة الأولى من المرسوم – وفق المذكرة الإيضاحية – على استبدال المادة 19 من المرسوم المشار إليه، لتنص – في صيغتها الجديدة – على أن الشهادة التي يمنحها وزير الداخلية لكل من تثبت جنسيته الكويتية تصدر في شكل إلكتروني بدلاً من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابة لتوجه الدولة نحو التحول الشامل والاعتماد على المنصات الرقمية والمعاملات اللاورقية، لضمان معايير الأمان والحجية لشهادة الجنسية الإلكترونية والوثائق الرسمية.
كما جاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة 82 من دستور الكويت نصت على أن يشترط في عضو مجلس الأمة – ضمن ما اشترطته – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وجاءت المادة الثانية من مرسوم بقانون الماثل لتنص على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم المشار إليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس، وذلك استكمالاً لضمان تأكيد الهوية الوطنية على نحو يضمن أن اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابية هم فقط ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية، اتساقاً مع النصوص الدستورية في هذا الأمر.
وفيما يلي التفاصيل
شددت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 79 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على أن القانون جاء للتأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء للكويت على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.
وفي حين نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحقها الصادر، أمس الإثنين، المرسوم بقانون بالتعديلات جاء في المذكرة الإيضاحية أن الأمر الأميري صدر بتاريخ 10–5–2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات ضرورية وجوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء.
ووفقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على استبدال البند 4 من المادة 14 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 السالف الذكر، ونص هذا البند على إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتحقيق أجرته، أو صدر في شأنه حكم قضائي نهائي، أنه أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته بهدف منح الجنسية الكويتية له على خلاف الواقع، وأجاز هذا البند – بعد استبداله – إسقاط الجنسية الكويتية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص الذي قام بذلك متى كان هذا الابن أو من هو من ذريته على علم بواقعة التزوير هذه، ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها، وذلك بما يضمن حماية النسيج الوطني، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في تنظيم مسائل الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
شهادة الجنسية
وفي ما يتعلق بشهادة الجنسية، نصت المادة الأولى من المرسوم – حسب المذكرة الإيضاحية – على استبدال المادة 19 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه، لتنص – في صيغتها الجديدة – على أن الشهادة التي يمنحها وزير الداخلية لكل من تثبت جنسيته الكويتية تصدر في شكل إلكتروني بدلاً من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابة لتوجه الدولة نحو التحول الي الشامل والاعتماد على المنصات الية والمعاملات اللاورقية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويضمن أعلى معايير الأمان والحجية للوثائق الرسمية، وأحالت الفقرة الثانية من المادة ذاتها لقرار يصدره وزير الداخلية يحدد فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية اللازمة لإصدار الشهادة الإلكترونية، وكيفية حفظها، واستخدامها، وبيان إجراءات التحقق من صحة هذه الشهادة، وحالات إلغائها أو التي يتم وقف العمل بها.
وكان قد صدر أول من أمس (الأحد)، مرسوم أميري بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وصدر المرسوم بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، وعلى المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
اختيار ممثلي الشعب من حملة الجنسية الكويتية بصفة أصلية
جاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة 82 من دستور الكويت نصت على أن يشترط في عضو مجلس الأمة – ضمن ما اشترطته – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وجاءت المادة الثانية من مرسوم بقانون الماثل لتنص على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس، وذلك استكمالاً لضمان تأكيد الهوية الوطنية على نحو يضمن أن اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابية هم فقط ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية، اتساقاً مع النصوص الدستورية في هذا الأمر.
الحجية القانونية للشهادة الإلكترونية
لمعالجة الوضع الحالي المتمثل في كون شهادة الجنسية وثيقة ورقية لا إلكترونية، وكانت بعض التشريعات تنص على لزوم تقديمها في شكلها الورقي لاستكمال المستندات المطلوبة، فقد جاءت المادة الثالثة من هذا المرسوم بالقانون لتقرر للشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة للشهادة الورقية، كما قررت أن تحل محلها في تطبيق أحكام جميع التشريعات التي تتطلب تقديمها للحصول على خدمة أو منفعة.
وألغت المادة الرابعة من مرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


































