اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
فيصل مطر
جددت وزارة التربية التأكيد على ضرورة الالتزان بضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس.
وحددت الوزارة في بيان عبر حسابها بوسائل التواصل 20 محظوراً وضابطاً في هذا الشأن جاءت على النحو التالي:
1. يحظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين والإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض.
2. يحظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة ومرافق المدرسة لتحقيق منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير.
3. لا يجوز إجراء أي عمليات تخص الشراء أو التعاقد أو الصرف أو التحصيل إلا وفقاً للوائح والضوابط المقررة لذلك.
4. يحظر بيع أو توزيع أو إدخال أغذية أو مشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب كان.
5. يحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات مخالفة للائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية أو للتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية.
6. لا تفعل توزيعات الطعام للفعاليات إلا وفقاً لما جاء في قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر والسلامة والحفظ والاشتراطات الصحية.
7. الالتزام بالإشراف والمتابعة الدورية بصفة يومية على سير العمل في المقصف المدرسي والتأكد من انتظام تقديم الخدمة، وجودة الأغذية وسلامتها والمشروبات، ومطابقتها للتعاميم الخاصة بالمقاصف المدرسية طبقاً لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 2025/5/28 والنشرة رقم (23) لسنة 2025 الصادرة عن الوكيل المساعد للتعليم العام في 2025/9/21.
8. الالتزام بإعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد مخالفات المقصف أياً كان نوعها سواء تخص (عدم مطابقة الأصناف المعروضة - عدم توافر الاشتراطات الصحية للعاملين بالمقصف - أو غيرها).
9. الالتزام بتحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة وذلك لإبلاغ مفتش الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه.
10. تفعيل شروط عقود المقصف وتوجيه إنذار للمتعاقد مع إدارة المدرسة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن (3 أيام عمل) من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام توقيع جزاء فسخ العقد.
11. يحظر تنظيم أي فعالية، نشاط احتفالية، (يتم استضافة فيها أشخاص من خارج وزارة التربية) أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي دون الحصول على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص في وزارة التربية.
12. يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة نشاط دون موافقة الجهات المختصة في وزارة التربية.
13. يجب أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة ومقررة ضمن الخطة المدرسية المعتمدة.
14. يمنع منعاً باتاً استخدام اسم المدرسة، أو شعار وزارة التربية، في أي مطبوعات، إعلانات، أو دعايات تجارية دون تنسيق إداري ورسمي معتمد.
15. يحظر استغلال الصفة الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، لا سيما تصوير مقر العمل بوزارة التربية أو الموظفين ونشرها.
16. يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة مستوفية للضوابط، ولا يجوز تداول الصور عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة.
17. يحظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي.
18. يحظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها.
19. لا يجوز الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة استخدام شعارها في الإعلانات والصفحات الشخصية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص.
20. يحظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو المحتوى المسيء لوزارة التربية والمدرسة أو المتعلمين أو العاملين عبر وسائل التواصل أو غيرها.


































