اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٨ حزيران ٢٠٢٦
أصدر مدير الهيئة العامة للصناعة جملةً من القرارات انتهت بإغلاق 51 قسيمةً صناعيةً وحرفيةً لمدة شهر، على أن يتم تطبيق عقوبة أشد تصل إلى سحب القسيمة وإلغاء عقد الانتفاع حال عدم إزالة المخالفة.
وعلى ذات الصلة، أنذرت الهيئة العامة للصناعة 45 منتفعاً من عقود أملاك الدولة الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية التي تقع تحت إشراف «الصناعة»، وذلك لعدم سدادهم المستحقات المالية للهيئة، التي تمثل القيمة الإيجارية حتى 31 - 03 - 2026 للانتفاع بالقسائم المخصصة لهم.
وقالت الهيئة في إنذارها: «في حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات، مع قيامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته».
ومن جهة الصناعة أيضاً، علمت القبس أن فرق تفتيش وتقصٍّ تابعة للهيئة تقوم بجولات واسعة على القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية التي تقع تحت إشرافها، وذلك لسحب القسائم المغلقة والمتوقفة عن العمل، إضافةً إلى رصد الأراضي المسوَّرة غير المُنشَأة التي منحتها الهيئة للمستثمر بناءً على دراسة جدوى لنشاط صناعي أو حرفي أو خدمي من المفترض أن يقوم به.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للصناعة بدأت فعلياً بتفعيل القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، الذي يمنحها الصلاحية في سحب أي قسيمة أو أرض ممنوحة عن طريقها وغير مستغلة.
وقالت: «الهيئة الآن تعمل على إنهاء إجراءات سحب عشرات الأراضي والقسائم الصناعية غير المستغلة، ومن المتوقع أن تصدر فيها قرارات تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة».
ولفتت إلى أن غالبية القسائم الصناعية المقرر سحبها غير مستغلة أو متوقفة عن العمل، وبذلك خالفت شروط عقد الانتفاع الذي يشترط استمرار العمل في المنشأة الممنوحة من الهيئة للمستثمر.
تسليم القسائم
وشددت المصادر على أن المستثمرين المقرر سحب قسائمهم ملزمون بتسليم القسائم المسحوبة إلى الهيئة العامة للصناعة خاليةً من الشواغل وأي مانع مادي أو قانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، مع التزامهم بسداد كل المستحقات المالية حتى تاريخ تمام الإخلاء والتسليم الفعلي للقسيمة.
وبيّنت أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار وتسليم القسيمة للهيئة العامة للصناعة في الموعد المحدد، سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 8 / 2026، الذي تنص المادة السادسة منه على أن لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به علماً يقينياً، ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعاً.
وأكدت أنه في حال البت برفض التظلم، تقوم الإدارة أو اللجنة باتخاذ إجراءاتها خلال أسبوعين من تاريخ نشر القرار برفض التظلم بالجريدة الرسمية، ويلتزم صاحب العلاقة بتسليم القسيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإخلاء والتسليم، ويلتزم بسداد كل المستحقات المالية على القسيمة إلى حين تمام الإخلاء رضاءً أو قضاءً.
شروط السحب
ينص القانون الجديد على شروط لسحب القسائم الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة، أبرزها:
1 - حصول صاحب المشروع الصناعي على الترخيص أو القسيمة بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة، أو باستخدام أساليب غير مشروعة.
2 - توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تراجع إنتاجه أو تغير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
3 - عدم قيام صاحب المشروع بتسجيل مشروعه في السجل الصناعي أو إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيَّدة فيه.
4 - مخالفة الغرض الذي صدر من أجله قرار التخصيص.
5 - تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
6 - منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
7 - التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
8 - مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي، أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
9 - انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
تسجيل مخالفات لافتة
بحسب قرارات الإغلاق الصادرة عن هيئة الصناعة، تنوعت المخالفات التي أنذرت الهيئة المصانع المختلفة بسببها، وكان أبرزها:
- عدم تمكين المفتشين من الكشف على القسيمة.
- التعدي على أملاك الدولة.
- مزاولة أنشطة صناعية بدون ترخيص.
- انتهاء صلاحية التراخيص الصناعية.
- سكن عمال مخالف.
- عدم إبراز الترخيص أو العقد في مواقع واضحة.
- القسيمة مغلقة وفارغة من الداخل.
- انتهاء رخصة الإطفاء أو عدم وجودها من الأساس.
- عدم وجود تأمين ضد الحريق.
- مخالفة قواعد واشتراطات السلامة.


































