اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦
المحرر القضائي
قضت المحكمة الدستورية «غرفة المشورة»، بعدم قبول الطعن المرفوع من عدد من المواطنين بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، والمتضمن إلغاء نص المادة 29 مكرر من قانون الرعاية السكنية «المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2015»، وقررت المحكمة مصادرة الكفالة.
جدير بالذكر أن المادة 29 مكرر من قانون الرعاية السكنية كانت قد أتاحت لرب الأسرة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، أن يتقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
وفصلت المحكمة في حيثيات حكمها الشروط الصارمة لقبول الطعون المباشرة، وحدود رقابتها الدستورية، حيث أكدت أن قبول الطعن بطريق الادعاء المباشر يستلزم حتماً وجود مصلحة شخصية مباشرة للطاعن، بحيث يكون النص التشريعي بذاته قد ألحق به ضرراً واقعياً، ولا يكفي مجرد الادعاء العام بمخالفة الدستور.
وأوضحت الحيثيات أن القانون المطعون فيه اقتصر على إلغاء المادة «29» مكرراً دون تنظيم أوضاع من طُبقت عليهم سابقاً أو تحديد مصير طلباتهم ومساكنهم. وبناءً عليه، فإن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحفظ الطلبات السابقة أو إخطار المواطنين بإخلاء المساكن التي تسلموها هو نتاج «كيفية تطبيق الجهة الإدارية للقانون» وليس عيباً في النص التشريعي ذاته.
وشددت المحكمة على أن رقابتها تقتصر على التحقق من مخالفة النصوص للدستور، مؤكدة: «لا شأن للمحكمة بكيفية تطبيق القانون عملاً أو الادعاء بالخطأ في فهمه أو تأويله، والتطبيق الخاطئ للنص لا يُعد مثلباً دستورياً».
وانتهت المحكمة إلى أن مناط قبول الطعن قد تخلف تماماً في هذه الدعوى، مما تعين معه التقرير في غرفة المشورة بعدم قبوله، مع الأمر بمصادرة الكفالة المالية ليعلق بذلك ملف النزاع القضائي حول إلغاء هذه المادة.


































