اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦
المحرر القضائي
في حكم قضائي رادع، ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، حكم براءة ثلاثة مواطنين اثنان منهم في حكم موظفين عموميين (رئيس مجلس ادارة بشركة مساهمة وعضو بالشركة وآخر رجل أعمال) وقضت مجدداً بحبس كل منهم 10 سنوات، وتغريمهم 9 ملايين دينار، بإجمالي 27 مليون دينار، مع إلزامهم جميعاً برد نحو 4.5 ملايين دينار، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بالاستيلاء والإضرار بأموال شركة تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القُصّر، على خلفية صفقة شراء عقار في المملكة المتحدة بأموال الشركة، رغم وجود مخالفات وتعارض مصالح، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وتقارير الخبرة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني، باعتبارهما في حكم الموظفين العموميين، باستغلال وظيفتيهما وإبرام تعاقد أضر بمصالح جهة عملهما، وذلك من خلال شراء قطعة أرض في جنوب شرق بريطانيا بمبلغ تجاوز 4.5 ملايين دينار.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنتها التنفيذية، فيما كان المتهم الثاني عضواً في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بينما اتهم الثالث بالاشتراك معهما في ارتكاب الجريمة.
وبحسب الاتهام، وافقت اللجنة التنفيذية عام 2017 على شراء العقار، قبل أن يتبين لاحقاً أن الشركة التي جرى الشراء منها لم تكن مالكة للعقار وقت إبرام العقد، كما أن الشركة التي قيل إنها ستتملك العقار لم تكن قد تأسست رسمياً إلا بعد توقيع عقد البيع الابتدائي.
كما كشفت أوراق القضية عن وجود علاقات وملكية ومصالح مشتركة بين بعض المتهمين والشركات المرتبطة بالصفقة، فضلاً عن عدم الإفصاح عن تلك المصالح.
واتهم المتهم الأول كذلك بتقديم مستند إلى مجلس إدارة الشركة يفيد بتسجيل العقار باسم الشركة، قبل أن يتبين، وفق ما انتهت إليه التحقيقات، أن المستند لا يمثل شهادة تسجيل معتمدة للملكية العقارية في المملكة المتحدة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهمين، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت بحث القضية وأحالتها إلى الخبرة، التي انتهت إلى ثبوت مخالفات وتعارض في المصالح، كما أكدت أن العقار محل القضية لم يُسجل حتى الآن لصالح الشركة التي تساهم فيها الدولة.
وبعد نظر القضية وما تضمنته من تقارير ومستندات، انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، ومعاقبة كل منهم بالسجن 10 سنوات وتغريمه 9 ملايين دينار، وإلزامهم جميعاً برد نحو 4.5 ملايين دينار، إضافة إلى عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما.


































