اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٦
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2026 بشان لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الاسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة.واعتمدت المادة الاولى اللائحة وفقا لاحكام القرار، فيما حددت المادة الثانية نطاق السريان ليشمل الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الاهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الاسعافات الاولية او الخدمات الاسعافية، وذلك في حدود التراخيص والانظمة المنظمة لنشاطها.وصنفت المادة الرابعة مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط الى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، على انه في حال تعدد الانشطة او مستويات الخطورة في الموقع الواحد يعتمد المستوى الاعلى، ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييما فنيا مختلفا.والزمت المادة السادسة الجهة المالكة او المشغلة للموقع باجراء تقييم لاحتياجات الاسعافات الاولية، على ان يعاد التقييم عند حدوث تغير جوهري في عدد العاملين او توزيعهم او طبيعة المخاطر او تصميم الموقع. واوجبت المادة العاشرة انشاء غرفة اسعافات اولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها او حجمها او درجة خطورتها او بعدها عن الخدمات الطبية ذلك.ونصت المادة الثانية عشرة على التزام مركبات الاسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية المتناسبة مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، وعلى ان حقيبة الاسعافات الاولية العامة لا تعد بديلا عن تجهيزات مركبة الاسعاف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2026 بشان لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الاسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة.
واعتمدت المادة الاولى اللائحة وفقا لاحكام القرار، فيما حددت المادة الثانية نطاق السريان ليشمل الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الاهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الاسعافات الاولية او الخدمات الاسعافية، وذلك في حدود التراخيص والانظمة المنظمة لنشاطها.
وصنفت المادة الرابعة مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط الى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، على انه في حال تعدد الانشطة او مستويات الخطورة في الموقع الواحد يعتمد المستوى الاعلى، ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييما فنيا مختلفا.
والزمت المادة السادسة الجهة المالكة او المشغلة للموقع باجراء تقييم لاحتياجات الاسعافات الاولية، على ان يعاد التقييم عند حدوث تغير جوهري في عدد العاملين او توزيعهم او طبيعة المخاطر او تصميم الموقع.
واوجبت المادة العاشرة انشاء غرفة اسعافات اولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها او حجمها او درجة خطورتها او بعدها عن الخدمات الطبية ذلك.
ونصت المادة الثانية عشرة على التزام مركبات الاسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية المتناسبة مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، وعلى ان حقيبة الاسعافات الاولية العامة لا تعد بديلا عن تجهيزات مركبة الاسعاف.
وحظرت المادة الخامسة عشرة استخدام الاجهزة الطبية او الادوية او المستلزمات التي تتطلب ترخيصا او تدريبا مهنيا من قبل غير الاشخاص المخولين، ونصت على ان وجود الحقيبة او التجهيز في الموقع او المركبة لا يرتب اي حق في ممارسة اجراء طبي خارج نطاق الترخيص او الصلاحية المهنية.
والزمت المادة السادسة عشرة الجهات الخاضعة بفحص الحقائب والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة او منتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة والتزويد، مع توثيق اعمال الفحص والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن سنتين ما لم تقض الانظمة النافذة بمدة اطول.
واخضعت المادة السابعة عشرة سيارات الاسعاف التابعة للقطاع الصحي الاهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات من قبل ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، والزمت مشغليها بتقديم سجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال عند الطلب.
والزمت المادة الثامنة عشرة الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة بتوفير الحد الادنى من المسعفين الاوليين وحقائب ونقاط الاسعافات الاولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت واحد، وتزاد المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية او مستوى المخاطر ذلك، ولا يجوز ان يترتب على التقييم خفض الحد الادنى المقرر.
ونصت المادة العشرون على العمل بالقرار اعتبارا من 1/1/2027، ونشره في الجريدة الرسمية، والغاء كل قرار او نص يتعارض مع احكامه


































