×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ٣ أب ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ٣ أب ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»أقتصاد» جريدة القبس الإلكتروني»

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

جريدة القبس الإلكتروني
times

نشر بتاريخ:  الأحد ٢ أب ٢٠٢٦ - ٢٠:٠٥

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة القبس الإلكتروني


نشر بتاريخ:  ٢ أب ٢٠٢٦ 

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة كل من يساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليلا جديا يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

وفاة لاعب العربي السابق عنبر سعيد إثر حادث أليم

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
24

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2467 days old | 188,844 Kuwait News Articles | 354 Articles in Aug 2026 | 3 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 3 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري - kw
صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

العفو العام إلى خارج دائرة التعطيل... والكرة في ملعب بري - lb
العفو العام إلى خارج دائرة التعطيل... والكرة في ملعب بري

منذ ثانية


اخبار لبنان

مسقط للمقاصة تطلق آلية الحسابات المجمعة لتعزيز جاذبية سوق المال العماني - om
مسقط للمقاصة تطلق آلية الحسابات المجمعة لتعزيز جاذبية سوق المال العماني

منذ ثانية


اخبار سلطنة عُمان

السخرية تلاحق ترامب بعد تراجعه عن ضرب إيران - ae
السخرية تلاحق ترامب بعد تراجعه عن ضرب إيران

منذ ثانيتين


اخبار الإمارات

واردات اليابان من النفط الخام الخليجي تتراجع 27.3 خلال النصف الأول - om
واردات اليابان من النفط الخام الخليجي تتراجع 27.3 خلال النصف الأول

منذ ثانيتين


اخبار سلطنة عُمان

حمو بيكا يشارك جمهوره أحدث ظهور من داخل المتحف المصري - eg
حمو بيكا يشارك جمهوره أحدث ظهور من داخل المتحف المصري

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

أوكيو للصناعات وبنك مسقط يقودان نشاط التداول ببورصة مسقط جلسة الأحد - om
أوكيو للصناعات وبنك مسقط يقودان نشاط التداول ببورصة مسقط جلسة الأحد

منذ ٣ ثواني


اخبار سلطنة عُمان

مقتل 3 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية - ly
مقتل 3 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية

منذ ٤ ثواني


اخبار ليبيا

السيانيد يثير لغز نفوق 15 فيلا في كينيا - kw
السيانيد يثير لغز نفوق 15 فيلا في كينيا

منذ ٤ ثواني


اخبار الكويت

 أوبك تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر - ps
أوبك تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر

منذ ٥ ثواني


اخبار فلسطين

 أوبك ترفع سقف إنتاج النفط للمرة السادسة على التوالي وسط تحديات السوق العالمية - iq
أوبك ترفع سقف إنتاج النفط للمرة السادسة على التوالي وسط تحديات السوق العالمية

منذ ٥ ثواني


اخبار العراق

مصدران لـ فرانس برس : توقف المعارك في شمال إثيوبيا بين القوات الفدرالية ومتمردي تيغراي - ly
مصدران لـ فرانس برس : توقف المعارك في شمال إثيوبيا بين القوات الفدرالية ومتمردي تيغراي

منذ ٦ ثواني


اخبار ليبيا

توقيع 5 مذكرات تفاهم عمانية موريتانية لتعزيز التعاون في التحول الرقمي - om
توقيع 5 مذكرات تفاهم عمانية موريتانية لتعزيز التعاون في التحول الرقمي

منذ ٦ ثواني


اخبار سلطنة عُمان

ما الذي يدفع الشباب العربي للمخاطرة بحياته في هجرة غير نظامية؟ - ma
ما الذي يدفع الشباب العربي للمخاطرة بحياته في هجرة غير نظامية؟

منذ ٧ ثواني


اخبار المغرب

برلمانية: النجاح المصري في اتفاق غزة يبرهن على ثقة العالم في رؤية الرئيس السيسي - eg
برلمانية: النجاح المصري في اتفاق غزة يبرهن على ثقة العالم في رؤية الرئيس السيسي

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

صحيفة إيرانية تفسر أسباب عدم نشر أي تسجيل صوتي لمجتبى خامنئي - lb
صحيفة إيرانية تفسر أسباب عدم نشر أي تسجيل صوتي لمجتبى خامنئي

منذ ٨ ثواني


اخبار لبنان

 أوبك تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر - ma
أوبك تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر

منذ ٨ ثواني


اخبار المغرب

يرويها هاني بن بريك.. المهمة الامتحان التي كشف أمر أمجد خالد تماما - ye
يرويها هاني بن بريك.. المهمة الامتحان التي كشف أمر أمجد خالد تماما

منذ ٩ ثواني


اخبار اليمن

خطة إيران السرية لمواجهة الحرب.. تفعيل الأذرع والميلشيات في المنطقة - bh
خطة إيران السرية لمواجهة الحرب.. تفعيل الأذرع والميلشيات في المنطقة

منذ ٩ ثواني


اخبار البحرين

النائب اللواء جميل السيد ينقل تصريحات منسوبة إلى رياض سلامة ويدعوه إلى كشف المتورطين في نهب أموال المودعين - lb
النائب اللواء جميل السيد ينقل تصريحات منسوبة إلى رياض سلامة ويدعوه إلى كشف المتورطين في نهب أموال المودعين

منذ ١٠ ثواني


اخبار لبنان

كريستال عضم: تاريخ الوفاة في 4 آب 2020 - lb
كريستال عضم: تاريخ الوفاة في 4 آب 2020

منذ ١٠ ثواني


اخبار لبنان

التربية: تثبيت المتعاقدين مرتبط بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد - sy
التربية: تثبيت المتعاقدين مرتبط بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد

منذ ١٣ ثانية


اخبار سوريا

 7 - kw
7

منذ ١٦ ثانية


اخبار الكويت

 150 - kw
150

منذ ١٧ ثانية


اخبار الكويت

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل