×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ٩ أيلول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ٩ أيلول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»سياسة» جريدة الجريدة الكويتية»

الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع «تنظيم العمل الخيري»

جريدة الجريدة الكويتية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ٨ أيلول ٢٠٢٦ - ٢٢:٠١

الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع تنظيم العمل الخيري

الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع «تنظيم العمل الخيري»

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة الجريدة الكويتية


نشر بتاريخ:  ٨ أيلول ٢٠٢٦ 

في موازاة تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال لقائها مع «الجريدة» التي أماطت اللثام خلالها عن أبرز ما جاء به مشروع مرسوم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 يوليو الماضي، تنشر «الجريدة» أبرز نصوص المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد الذي جاء متضمناً 96 مادة تمثل نقلة تشريعية حقيقية في تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت، لكونها ترسخ لمنظومة قانونية متكاملة تنظم العمل الخيري والإنساني بمفهومه الحديث، بدءاً من تأسيس الجهات الخيرية وحوكمتها، مروراً بتنظيم جمع التبرعات وصرفها، وصولاً إلى الرقابة والمساءلة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.وفيما يلي أبرز نصوص المسودة:تناول الباب الأول من القانون في مادته الأولى الأحكام العامة والتعريفات المرتبطة به ومصطلحاته، وأهمها تعريف كل من المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، والجمعية الخيرية والإنسانية، والعمل الخيري والإنساني، فضلاً عن المبرة والتبرعات مجهولة المصدر والمرخص له، والمتبرع والمستفيد من التبرعات والصندوق الكويتي للعمل الإنساني، ومدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني. المادة (2): يحظر ممارسة أي من أنشطة العمل الخيري والإنساني باسم الجمعيات الخيرية والإنسانية قبل ترخيصها من المركز وقيدها في السجل المعد لذلك، وحصولها على التراخيص اللازمة.   الفصل الأول

في موازاة تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال لقائها مع «الجريدة» التي أماطت اللثام خلالها عن أبرز ما جاء به مشروع مرسوم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 يوليو الماضي، تنشر «الجريدة» أبرز نصوص المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد الذي جاء متضمناً 96 مادة تمثل نقلة تشريعية حقيقية في تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت، لكونها ترسخ لمنظومة قانونية متكاملة تنظم العمل الخيري والإنساني بمفهومه الحديث، بدءاً من تأسيس الجهات الخيرية وحوكمتها، مروراً بتنظيم جمع التبرعات وصرفها، وصولاً إلى الرقابة والمساءلة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

وفيما يلي أبرز نصوص المسودة:

تناول الباب الأول من القانون في مادته الأولى الأحكام العامة والتعريفات المرتبطة به ومصطلحاته، وأهمها تعريف كل من المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، والجمعية الخيرية والإنسانية، والعمل الخيري والإنساني، فضلاً عن المبرة والتبرعات مجهولة المصدر والمرخص له، والمتبرع والمستفيد من التبرعات والصندوق الكويتي للعمل الإنساني، ومدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني. 

المادة (2): يحظر ممارسة أي من أنشطة العمل الخيري والإنساني باسم الجمعيات الخيرية والإنسانية قبل ترخيصها من المركز وقيدها في السجل المعد لذلك، وحصولها على التراخيص اللازمة.

 

 الفصل الأول

ونص الباب الثاني في الفصل الأول على أهداف واختصاصات المركز، وأهمها درء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة العمل الخيري والإنساني.

 وحددت المادة (5) اختصاصات المركز في وضع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دعم وحماية العمل الخيري والرقابة على الجمعيات الخيرية والمبرات، وحملات التبرعات وكشف ورصد الجرائم الواردة في نصوص هذا القانون، وضبط أفعال ووقائع الفساد المالي والإداري المرتبطة بها، مع إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع دليل حوكمة، وإصدار مدونة أخلاقيات للعمل الخيري. 

 وفي الفصل الثالث من هذا الباب ينص القانون على إلحاق الصندوق الكويتي للعمل الإنساني بالمركز. 

 وتناول الباب الثالث حملات جمع التبرعات، من حيث ترخيصها، حيث نصت المادة (19) على أن يتولى المركز إصدار التراخيص اللازمة لإقامة حملات التبرعات مع مراعاة الشروط والضوابط الداخلية، فضلاً عن الشروط الخارجية بناء على درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول المتبرع بها في حال كانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.

المادة (20): ينشأ في المركز سجل لكافة حملات جمع التبرعات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن غرض الحملة ونطاق أعمالها والعاملين فيها والفترة التي استغرقتها. 

المادة (21): يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية، مع موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة.

المادة (22): يحظر الترخيص لحملات جمع التبرعات إذا كان الهدف منها تحقيق غرض غير مشروع، أو يتعارض مع الآداب العامة، كما يحظر على المرخص له بإقامة حملات جمع التبرعات ما يأتي:

1 - الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائه أو العاملين فيه.

2 - القيام بأي عمل أثناء جمع التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.

المادة (23):  يقدم طلب الحصول على ترخيص بإقامة حملات جمع التبرعات إلى المركز وفق النموذج المعد لذلك، وعلى المركز البت في هذا الطلب بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجب أن يبت في طلب الترخيص في الحالات الطارئة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها دون رد من المركز بمثابة رفض لطلب الترخيص.

الفصل الثاني: الرقابة على حملات جمع التبرعات

المادة (24):  على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص.

وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر.

المادة (25):  يلتزم المرخص له بإيداع مبالغ التبرعات المحصلة في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض في أحد البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ويحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المركز، ويحدد التصريح وسائل جمع التبرعات النقدية بهذه الطريقة والسقف الأعلى لها وآلية إثبات شخصية المتبرع فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

  (26):  على المرخص له بإقامة حملة جمع التبرعات الالتزام بتدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى المرخص له إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 المادة (27):  يلتزم المرخص له بموافاة المركز بتقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من انتهاء حملة جمع التبرعات.

  المادة (30):  للمركز أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص إقامة حملة جمع التبرعات ووقف عملية جمع التبرعات في حال مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (31):  في حال انتهاء الترخيص لتوفر إحدى الحالات المبينة في المادة (30) من هذا القانون - عدا انتهاء الترخيص بانتهاء مدته - يتعين على المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على إعادة أموال المتبرعين إلى أصحابها، وإذا ما استحال ذلك، تؤول حصيلة التبرعات إلى الصندوق لصرفها في الأغراض التي صدر لها الترخيص.

المادة (32):  يعفى المرخص لهم بإقامة حملات جمع التبرعات من كافة الرسوم والضرائب المقررة بموجب قوانين أخرى على الأعمال المتعلقة بتنفيذ أغراض الترخيص.

المادة (33):  يخضع المرخص لهم بإقامة حملات جمع التبرعات لرقابة المركز في النواحي الإدارية والمالية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون إخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الأخرى.

الفصل الثالث: سرية المعلومات

المادة (34): بيانات المتبرعين سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة. وعلى المرخص له الاحتفاظ ببيانات المتبرعين لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات.

الباب الرابع: الجمعيات الخيرية والإنسانية

الفصل الأول: 

المادة (41):  يصدر قرار الإشهار من مجلس إدارة المركز وينشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتكتسب الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ النشر.

الفصل الثاني: حقوق وواجبات الجمعيات الخيرية والإنسانية

المادة (43): يحق للجمعيات الخيرية والإنسانية في سبيل تحقيق أهدافها وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة القيام بالأعمال الآتية:

1 - عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل الدولة، وذلك بعد موافقة المركز ووزارة الخارجية.

2 - عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة لنشاطها وذلك على المستويات الإقليمية والدولية، والانضمام للهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج الدولة، وذلك بعد موافقة المركز ووزارة الخارجية، بشرط عدم التعارض مع التشريعات السارية والنظام والآداب العامة.

3 - قبول التبرعات الداخلية والخارجية وفق التشريعات المعمول بها وذلك بعد موافقة المركز.

4 - فتح فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد موافقة المركز.

5 - تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

 المادة (45):  يحظر على الجمعيات الخيرية والإنسانية وأعضائها القيام بالآتي:

1 - القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يهدف لتحقيق غرض غير مشروع.

2 - ممارسة أي نشاط من أنشطة العمل الخيري والإنساني غير تلك الواردة في نظامها الأساسي.

3 - ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.

4 - ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الأمور السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية داخل الدولة أو في الدول التي يتم مباشرة النشاط فيها.

5 - الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع أي كيانات غير مشروعة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليها سواء داخل الدولة أو خارجها، أو تمويلها أو تقديم الدعم لها بأي شكل من الأشكال.

6 - العمل على تحقيق ربح أو منفعة لأعضاء الجمعية أو العاملين بها أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.

7 - إبرام أي اتفاق مع جهة أجنبية سواء حكومية أو أهلية، قبل موافقة المركز.

8 - التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدولة قبل موافقة المركز ووزارة الخارجية وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

9 - جمع أو قبول التبرعات مجهولة المصدر.

10 - أي محظورات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث: مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية

  المادة (47):  يمارس أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية أعمالهم دون مقابل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 المادة (48):  يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية ما يلي:

1 - أن يجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية من الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2 - أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة بمقابل مادي في أي من الجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3 - أن يتعاقد مع الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلاله أو من خلال الأشخاص الاعتبارية، ما لم تكن من دون مقابل أو من قبيل التبرع.

الفصل الرابع: الجمعية العمومية للجمعيات الخيرية والإنسانية

المادة (54):  للمركز إيفاد من يمثله لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لرقابته دون أن يكون له صوت معدود في المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

الفصل الخامس: أموال الجمعيات الخيرية والإنسانية

المادة (55):  تتكون الموارد المالية للجمعية الخيرية والإنسانية من:

1 - الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية وفقاً لنظامها الأساسي.

2 - التبرعات، والصدقات، والزكاة، والهبات، والوصايا، والمنح، والأثلاث والأخماس الخيرية وريع الأوقاف، بالإضافة إلى الإعانات التي تتلقاها طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.

3 - العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.

4 - سائر الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو التي يوافق عليها المركز.

المادة (56): تعتبر أموال الجمعية الخيرية والإنسانية أموالاً خاصة بها، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو الفاقد لعضويته أي حق بهذه الأموال أو المطالبة بأي جزء منها.

 المادة (57): على الجمعية الخيرية والإنسانية أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى أحد البنوك العاملة بدولة الكويت.

ويجب على الجمعية إجراء التحويلات المالية عبر البنوك العاملة بدولة الكويت وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وإذا كانت التحويلات المالية لتنفيذ مشاريع خارج الدولة فيتعين أن يكون ذلك وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخارجية بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

المادة (58): على الجمعية الخيرية والإنسانية إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها، أو مؤسسيها، أو أعضاء جمعيتها العمومية، أو عامليها.

ويحدد النظام الأساسي قواعد صرف رواتب العاملين بالجمعية من غير أعضائها، وضوابط وإجراءات الاستثمار الآمن لأموالها.

المادة (59): يتعين على الجمعية الخيرية والإنسانية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

وتحتسب المصاريف الإدارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أغراض الجمعية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

وتحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

  

الفصل السادس: تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (62): تلتزم الجمعية الخيرية والإنسانية بسياسة تقييم مخاطر غسل الأموال المعتمدة من المركز فيما يرتبط بأنشطتها المعلنة في نظامها الأساسي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوافي المركز بتقرير سنوي في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجمعيات التي يتعين عليها تعيين مراقب التزام مستقل للتدقيق على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بحسب نشاطها المرخص بموجب نظامها الأساسي وما يرتبط به من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 المادة (63):  على الجمعية الخيرية والإنسانية التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها من المركز وفق درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى الجمعية التحقق من عدم إدراج أي من المذكورين في الفقرة السابقة في قوائم الجزاءات المحلية أو الدولية على النحو المبين في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه.

المادة (64): على الجمعيات الخيرية والإنسانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية هذا الإخطار.

الفصل السابع: حل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية

المادة (65): للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة المركز، إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

1 - إذا أوصى مجلس التأديب بذلك.

2 - إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، وذلك ما لم يتم استكمال العدد خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إنذارها من قبل المركز.

3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

4 - إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.

5 - إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون وجود أسباب مبررة.

6 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية العادية خلال عامين متتاليين.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراءات التصفية.

ولمجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس إدارة المركز، أن يقرر دمج الجمعية مع أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بدلاً من حلها، وذلك بشرط موافقة الجمعيتين.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المادة بما في ذلك أحكام الاندماج وآثاره.

المادة (66): للجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية والإنسانية أن تقرر حل وتصفية الجمعية.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين، ويصدر قرار من مجلس إدارة المركز بأسماء المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

المادة (67): يجوز بقرار من مجلس إدارة المركز حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية:

1 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافياً لانعقاده انعقاداً صحيحاً لأي سبب من الأسباب.

2 - إذا اقتضت مصلحة الأعضاء أو أهداف الجمعية أو الصالح العام ذلك.

3 - إذا خالف القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للجمعية.

4 - وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (68): يحظر على أي من القائمين على شؤون الجمعية الخيرية والإنسانية التي صدر قرار بحلها وتصفيتها إجبارياً أو اختيارياً أن يتصرفوا بأموالها ومستنداتها وسجلاتها إلا بإذن من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التصرف بأموال الجمعية بعد حلها.

المادة (69): تبقى الشخصية الاعتبارية للجمعية الخيرية والإنسانية التي صدر قرار بحلها وتصفيتها بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويصدر مجلس إدارة المركز قرارًا بشطب الجمعية من السجل بعد إتمام عملية التصفية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (70): عند حل الجمعية الخيرية والإنسانية وتصفيتها تؤول أموالها، بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات، إلى الصندوق لصرفها في ذات الأهداف الخاصة بالجمعية والثابتة في نظامها الأساسي قبل حلها، وتؤول الأوقاف التي تقوم على إدارتها أو نظارتها إلى الأمانة العامة للأوقاف.

الفصل الثامن: المبرات الخيرية

 المادة (71):  تشهر المبرة وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للمبرة نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية على الأخص:

1 - اسم المبرة ومجال نشاطها والغرض من إنشائها ومركز إدارتها في الدولة.

2 - نظام إدارة المبرة ونظامها المالي.

3 - أي بيانات أخرى يرى المؤسسين النص عليها.

المادة (72): يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالاً لمدة غير محددة لأي عمل من الأعمال الخيرية والإنسانية دون قصد الحصول على ربح، كما يجوز ذلك بو صية إذا كان مالك المال شخصاً طبيعياً.

المادة (73): تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي، وتسري عليها كافة القواعد المنظمة للجمعيات الخيرية والإنسانية، بما فيها أوجه الرقابة المقررة للمركز، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس: مجالس التأديب

المادة (74): لا تخل العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحق المركز في مباشرة المسائلة التأديبية للمخاطبين بأحكام هذا القانون حال الآتي:

1 - مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.

2 - مخالفة مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني.

3 - القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (75): ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في المركز يشكل بقرار من الوزير المختص من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل برئاسة قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من ذوي الخبرة في العمل الخيري والإنساني والشئون المالية، وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب سنتين.

ويتولى مجلس التأديب الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المركز والمتعلقة بالمخالفة.

حبس وغرامة عقب تحقيقات النيابة

وفقاً للباب السادس من مشروع القانون وحسب المادة (81) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 وقضت (83) بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات كل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات في حال إقامة حملة دون ترخيص من المركز، أو باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية غير مشهرة، أو إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.

ويعاقب الجاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها.

وقضت المادة (84) بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز قيمة الضرر الذي تسبب فيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه الجسيم في خسارة أموال حملة جمع التبرعات.

بينما نصت المادة (85) على الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز.

جريدة الجريدة الكويتية
تصفح موقع الجريدة الكويتية وابق مطلعاً أولاً بأول على آخر الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، كما يوفر لك الموقع التغطيات الجادة لأهم العناوين والقضايا على الساحتين المحلية والعالمية من خلال التقارير الموثقة ومقاطع الفيديو والتحقيقات المصورة. الرئيسية
جريدة الجريدة الكويتية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

إعصار لويل يضرب غرب هاواي برياح عاتية ويقطع الكهرباء عن الآلاف

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
32

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2504 days old | 195,978 Kuwait News Articles | 1,641 Articles in Sep 2026 | 49 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 13 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع تنظيم العمل الخيري - kw
الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع تنظيم العمل الخيري

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

بين دحر الحوثي ورفض الوصاية.. الجنوب العربي يخوض معركة السيادة والحسم - ye
بين دحر الحوثي ورفض الوصاية.. الجنوب العربي يخوض معركة السيادة والحسم

منذ ٥ ثواني


اخبار اليمن

حالة الطقس: حرارة مرتفعة وأجواء منعشة ليلا - ps
حالة الطقس: حرارة مرتفعة وأجواء منعشة ليلا

منذ ١٠ ثواني


اخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مبان في جنوب لبنان قبيل شن غارات عليها - kw
الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مبان في جنوب لبنان قبيل شن غارات عليها

منذ ١٥ ثانية


اخبار الكويت

البيتكوين تواصل خسائرها وتهبط قرب 78 ألف دولار - ps
البيتكوين تواصل خسائرها وتهبط قرب 78 ألف دولار

منذ ٢٠ ثانية


اخبار فلسطين

ما هي الرسالة التي توجهها مصر من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء؟.. اللواء أسامة كبير يجيب - eg
ما هي الرسالة التي توجهها مصر من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء؟.. اللواء أسامة كبير يجيب

منذ ٢٥ ثانية


اخبار مصر

اتصالات لبنانية بواشنطن كبحت التصعيد الإسرائيلي في الجنوب - lb
اتصالات لبنانية بواشنطن كبحت التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

منذ ٣٠ ثانية


اخبار لبنان

مجلس الأمن يرحب باتفاق ليبي ينهد الطريق لإجراء انتخابات - ye
مجلس الأمن يرحب باتفاق ليبي ينهد الطريق لإجراء انتخابات

منذ ٣٥ ثانية


اخبار اليمن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟ - eg
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

منذ ٤٠ ثانية


اخبار مصر

طالبتها بتعويض بـ130 ألف دولار شركة طيران تتقدم بدعوى قضائية ضد فنانة شهيرة - lb
طالبتها بتعويض بـ130 ألف دولار شركة طيران تتقدم بدعوى قضائية ضد فنانة شهيرة

منذ ٤٥ ثانية


اخبار لبنان

ماذا يحدث عند وضع بقايا القهوة في الحمام؟.. تجربة تكشف النتيجة - sa
ماذا يحدث عند وضع بقايا القهوة في الحمام؟.. تجربة تكشف النتيجة

منذ ٥٠ ثانية


اخبار السعودية

انفجارات تهز إيران تسبب دويا مدويا - lb
انفجارات تهز إيران تسبب دويا مدويا

منذ ٥٥ ثانية


اخبار لبنان

النبطية تكفر بسلاح إيران وتنادي الدولة.. هل تلبي؟ - lb
النبطية تكفر بسلاح إيران وتنادي الدولة.. هل تلبي؟

منذ دقيقة


اخبار لبنان

الإمارات.. تبرئة رجل وامرأة من تهمة تحسين المعصية عبر سناب شات - jo
الإمارات.. تبرئة رجل وامرأة من تهمة تحسين المعصية عبر سناب شات

منذ دقيقة


اخبار الاردن

أسعار ومواصفات بي واي دي سيليون 08 في المملكة.. صور - sa
أسعار ومواصفات بي واي دي سيليون 08 في المملكة.. صور

منذ دقيقة


اخبار السعودية

 شبانة : المهدي سليمان أعاد الزمن 10 سنوات .. ولاعبو الزمالك يجيدون حسم المباريات - eg
شبانة : المهدي سليمان أعاد الزمن 10 سنوات .. ولاعبو الزمالك يجيدون حسم المباريات

منذ دقيقة


اخبار مصر

روبيو يحذر إيران من مواصلة استهداف السفن الأمريكية - ye
روبيو يحذر إيران من مواصلة استهداف السفن الأمريكية

منذ دقيقة


اخبار اليمن

واشنطن: تدمر خمس ناقلات نفط إيرانية عقب هجمات على سفينة حربية أميركية - kw
واشنطن: تدمر خمس ناقلات نفط إيرانية عقب هجمات على سفينة حربية أميركية

منذ دقيقة


اخبار الكويت

 الاستعمار الأمريكي الجديد .. الاتفاق النفطي لـ ترامب يثير غضب الفنزويليين تفاصيل - eg
الاستعمار الأمريكي الجديد .. الاتفاق النفطي لـ ترامب يثير غضب الفنزويليين تفاصيل

منذ دقيقة


اخبار مصر

 الحزب يبيع جمهوره أوهاما - lb
الحزب يبيع جمهوره أوهاما

منذ دقيقة


اخبار لبنان

أسعار العملات العربية اليوم في بنك مصر.. كم سجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟ - eg
أسعار العملات العربية اليوم في بنك مصر.. كم سجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

منذ دقيقة


اخبار مصر

ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟ - lb
ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟

منذ دقيقتين


اخبار لبنان

تفاصيل الهجوم الباليستي على الأردن.. تدمير 15 صاروخا - ye
تفاصيل الهجوم الباليستي على الأردن.. تدمير 15 صاروخا

منذ دقيقتين


اخبار اليمن

 ترامب يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة - eg
ترامب يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

منذ دقيقتين


اخبار مصر

ماذا يحدث عند وضع بقايا القهوة في الحمام؟.. تجربة تكشف النتيجة - sa
ماذا يحدث عند وضع بقايا القهوة في الحمام؟.. تجربة تكشف النتيجة

منذ دقيقتين


اخبار السعودية

الجيش اللبناني يعزز انتشاره في النبطية - lb
الجيش اللبناني يعزز انتشاره في النبطية

منذ دقيقتين


اخبار لبنان

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يتطور .. والأهلي لم يستفد من صفقاته حتى الآن - eg
أمير عزمي مجاهد: الزمالك يتطور .. والأهلي لم يستفد من صفقاته حتى الآن

منذ دقيقتين


اخبار مصر

أخبار أسوان: متابعة لجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.. ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .. وقافلة طبية بالامبركاب - eg
أخبار أسوان: متابعة لجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.. ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .. وقافلة طبية بالامبركاب

منذ دقيقتين


اخبار مصر

بشأن الانتشار جنوبا الجيش يوضح - lb
بشأن الانتشار جنوبا الجيش يوضح

منذ دقيقتين


اخبار لبنان

سنتكوم: القوات الأمريكية دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية - ye
سنتكوم: القوات الأمريكية دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية

منذ دقيقتين


اخبار اليمن

متى تصلى ركعتا الشروق بعد الفجر والفرق بينها وصلاة الضحى؟.. الإفتاء توضح - eg
متى تصلى ركعتا الشروق بعد الفجر والفرق بينها وصلاة الضحى؟.. الإفتاء توضح

منذ دقيقتين


اخبار مصر

الولايات المتحدة تتهم شركات صينية بانتهاك حقوق تقنيات الذكاء الاصطناعي - lb
الولايات المتحدة تتهم شركات صينية بانتهاك حقوق تقنيات الذكاء الاصطناعي

منذ دقيقتين


اخبار لبنان

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل