اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٨ نيسان ٢٠٢٦
اشتمل المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، الذي نشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أخيراً، على ضوابط مشددة لمنع ظاهرة التلاعب في الأسماء والألقاب وتزوير الأنساب.
كما اشتمل على عقوبات رادعة للمتورطين في تزوير الأنساب.
وشددت المذكرة الإيضاحية على أن البعض يستندون إلى شهادات كاذبة وادعاءات باطلة للانتساب لأسر لا ينتمون إليها، ووضع المرسوم بقانون ضوابط مشددة لمنع المساس بأسماء الأصول والألقاب.
وألغى اختصاص المحاكم في نظر دعاوى النسب غير المباشر، وأوجب عليها أن تحيل جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاص اللجنة إليها لتفصل فيها، كما أوجب أن تحيل المحاكم الطعون المقامة على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى اللجنة لتحقيقها، ثم إعادتها إلى المحاكم خلال ثلاثة أشهر بتقرير مفصل.
لجنة المواليد
ألغى المرسوم اختصاص «لجنة المواليد والوفيات» بوزارة الصحة المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في نظر طلبات تغيير أو تصحيح الاسم الأول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، فأضحت جميع طلبات تغيير أو تصحيح الأسماء من اختصاص لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء دون غيرها.
لجنة التظلم
أعاد المرسوم بقانون تشكيل لجنة التظلم بقصر عضويتها على رجال القضاء، وجعل قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها، أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.
واشترط سبق تحقيق اللجنة في طلبات إثبات أو نفي النسب المباشر لقبول دعوى النسب.
البصمة الوراثية
أجاز المرسوم بقانون في سبيل تحقيق جميع طلبات النسب الاستعانة بفحص البصمة الوراثية وغيرها من الوسائل العلمية الحديثة.
ووضع ضوابط جديدة لتغيير الأسماء أو تصحيحها، وحظر تغييرالاسم الشخصي أكثر من مرة.
شروط الاسم الجديد:
- أن يكون مكتوباً باللغة العربية.. وغير مركب
- أن يكون الاسم الجديد للشخص غير مطابق لاسم شقيقه.. أو مطابقاً لاسم الأب
- ألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
- ألا يحط من شأن المسمى وقدره أو يسبب له الحرج.
- أن يكون مقبولا عرفا.
وتم حظر تغيير أو تصحيح اسم الأصل أو اللقب، كما حظر إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم إلا في أحوال استثنائية.
الأحوال الاستثنائية لتغيير الاسم
- إذا ثبت الاسم أو اللقب في المستندات الرسمية الثبوتية أو خلت منه.
- صدور حكم نهائي بإثبات النسب أو نفيه أو بتزوير المستندات الرسمية المثبتة للاسم أو اللقب.
- إذا التقى الطالب في عمود النسب مع من يحمل هذا الاسم أو اللقب في مستنداته الرسمية أو خلت تلك المستندات منه، بشرط ألا يكون قد أضيف إلى الأخير أو حذف منه بحكم أو قرار بغير الطريق المرسوم في هذا القانون.


































