×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٦ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٦ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»سياسة» جريدة القبس الإلكتروني»

قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد

جريدة القبس الإلكتروني
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ١٦ أذار ٢٠٢٦ - ١٣:٣٣

قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد

قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة القبس الإلكتروني


نشر بتاريخ:  ١٦ أذار ٢٠٢٦ 

صدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، ونُشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، أنه انطلاقاً من مسؤولية الدولة في صون أمنها الداخلي وحماية النظام العام، ولضرورات الواقع الأمني المعاصر، بما يمليه الواجب الوطني، فقد بات من الضروري أن تستنهض أدوات التشريع لمواجهة الأخطار الجسيمة التي باتت تفرضها الجرائم الإرهابية، والتي لم تعد تعبيراً عن انحراف فردي معزول، بل صارت نمطاً من أنماط العدوان المنظم على كيان الدولة ومقومات المجتمع.

وذكرت أن هذه الظاهرة الإجرامية لم تعد حبيسة الفعل المعزول أو النزعة الفردية، بل صارت مؤدلجة، عابرة للحدود، مدعومة بأطر تمويلية وإعلامية ولوجستية معقدة، مشيرة إلى أن المعالجة القانونية لها لا يسعها أن تظل قابعة ضمن الوسائل النقليدية للتجريم والعقاب، بل تتطلب منظومة تشريعية متكاملة، تملك من المرونة ما يمكنها من الاستباق، ومن الصرامة ما يحصّن المجتمع ضد تداعي الأمن وانهيار الثقة في الدولة.

مواجهة الجرائم

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن المرسوم بقانون الماثل، أعد في إطار ما تفرضه المرحلة من ضرورة ملحة لمواجهة الجرائم الإرهابية بتشريع متكامل، يواكب طبيعتها المتغيرة وامتداداتها المتعددة، فضلاً عن التحرّك الاستباقي لجهات الدولة المعنية لمنع جرائم الإرهاب قبل وقوعها وحماية الكويت من شرور الإرهابيين.

واستهل المرسوم بقانون أحكامه بتحديد عدد من المصطلحات القانونية، التي يُبنى عليها نطاق التجريم، ويُرجع إليها عند التطبيق، وفي مقدمتها تعريف العمل الإرهابي، الذي بيّن أنه كل فعل أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص أو احتجازه أو إصابته بأذى، أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو الأمن السيبراني، وذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به، ويشمل كذلك الأفعال التي تعد أعمالاً إرهابية وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة.

وينشأ مركز دائم يسمى «مركز إعادة التأهيل»، ويهدف إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف السلوكي، وتعزيز الاندماج الإيجابي في المجتمع، وذلك بإلزام الخاضع لها بالمشاركة فيها بغرض الحد من احتمالات ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

الخطورة الإرهابية

يعد الشخص في حالة خطورة إرهابية إذا توافرت في شأنه أي حالة من الحالات التالية:

1- ثبوت اتصاله المعتاد بأشخاص أو تنظيمات ثبت تحريضها أو تسهيلها أو مشاركتها في ارتكاب أعمال إرهابية.

2- نشره أو تأييده أو تمجيده لأفكار تحرّض على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويشترط في جميع الحالات أن تستند حالة الخطورة الإرهابية على قرائن ودلائل جدية، وأن يصدر عن الشخص سلوك ظاهر يعبّر عن ميله إلى ارتكاب تلك الجرائم.

وإذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل في المركز، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية رغم علمه بها، أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول - وجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنابات لتصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج إعادة التأهيل، ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أي من التدايير الوقائية التالية:

- الخضوع لمراقبة الشرطة.

- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.

- منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.

ومن أبرز ملامح مشروع قانون مكافحة الإرهاب:

1- إطار قانوني وطني لمكافحة الجرائم الإرهابية

وضع إطار قانوني وطني لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب، وسد الثغرات التشريعية باعتماد تعريفات دقيقة للعمل الإرهابي والشخص والتنظيم الإرهابي.

2 - حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج

توسيع نطاق سريان القانون، حيث يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الكويت، إذا استهدفت مصالحها أو مواطنيها، بما في ذلك السفارات والطائرات والسفن الكويتية.

3- تشديد العقوبات لأي جريمة تشكل عملاً إرهابياً

يقترح المشروع مضاعفة العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، عند ارتكاب أي جريمة في قانون الجزاء متى كانت تشكل عملاً إرهابياً، ويضع حداً أدنى للعقوبات لا يمكن النزول عنها.

4- تدابير وقائية لمواجهة الخطورة الإرهابية

يقترح المشروع تدابير وقائية بحق من تتوافر في شأنه خطورة إرهابية، بهدف منع وقوع الجرائم وإعادة تأهيله، وتشمل الخضوع لبرامج تأهيلية أو المراقبة الشرطية أو تقييد الاتصال، أو حظر التواجد في أماكن محددة، وذلك بقرار من المحكمة، مع تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها.

5- حماية السفارات الأجنبية داخل الكويت

يستحدث المشروع جرائم جديدة، مثل دخول الشخص إلى مقار الهيئات والسفارات والقنصليات الأجنبية داخل الكويت بنية تنفيذ عمل إرهابي، وتجريم دخول الشخص إلى دولة الكويت بقصد ارتكاب عمل إرهابي، كما يجرم الدعوة للانضمام إلى جماعة إرهابية.

6- إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب

يقضي المشروع بإنشاء لجنة وطنية وزارية لمكافحة الإرهاب برئاسة وزير الداخلية، تضم عدداً من الوزراء والجهات المعنية، وتختص بتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة مستجدات الإرهاب، واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لتعزيز الإطار الوطني لمكافحته.

7- تقرير المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية

تم تحديد المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية، مثل الشركات والمؤسسات وجمعيات النفع العام، التي تشارك أو تتواطأ في أعمال إرهابية، عن طريق فرض عقوبات جنائية صارمة، كالغرامات المالية وإيقاف النشاط.

8- استحداث آلية إجرائية تهدف للكشف عن الجريمة الإرهابية

استحداث نظام «التسليم المراقب»، حيث يسمح هذا النظام بمراقبة دخول أجهزة أو أدوات، قد تستخدم في الإرهاب، بغرض تتبع المتهمين والوصول إلى الفاعلين، وفقاً لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.

9- استثناء الجرائم الإرهابية من التقادم

عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبات بالتقادم لخطورة وخصوصية جرائم الإرهاب، التي قد تمتد لسنوات طويلة من دون اكتشافها.

عقوبات جرائم الإرهاب

اشتمل مرسوم القانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب على عقوبات مشددة منها:

المؤبد أو الإعدام

إذا ترتب على الأفعال الإرهابية إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس المؤبد، وإذا ترتب عليها وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.

ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعفي قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها.

استهداف البعثات الدبلوماسية

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية، أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية في الدولة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.

مقاومة السلطات

تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا وقع الفعل بالقوة أو بمقاومة السلطات المختصة، أو مقترناً باستعمال السلاح، أو وقع من أكثر من شخص.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص أو أكثر.

تدريب الإرهابيين

يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، كل من مرّن أو درّب شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة، أو لقنه فنوناً حربية أياً كانت، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتنفيذ عمل إرهابي.

حمل السلاح

يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من تدرّب على حمل السلاح، أو على استعمال الذخيرة، وكل من تلقن فنوناً حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.

تأسيس أو إدارة التنظيم الإرهابي

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار تنظيماً إرهابياً.

الدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي

يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من دعا بأي وسيلة كانت إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي، أو للمشاركة في أعماله بأية صورة، مع علمه بالغرض الذي يعمل له.

الأندية وجمعيات النفع

يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية المشهرة، أو التي لم يتم إشهارها، أو التي فقدت شخصيتها الاعتبارية.

ويعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، كل من انضم أو سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي، أو المشاركة في أعماله بأية صورة بقصد تحقيق الغرض، الذي يعمل له.

جريمة التخابر

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، كل من تخابر مع تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أحد ممن يعملون لمصلحته، وكان ذلك بقصد معاونته بأي صورة في العمل الإرهابي.

عقوبة من أكره شخصاً على الالتحاق بالإرهاب

يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، كل من حمل شخصاً عن طريق الإكراه أو التهديد على الانضمام أو الالتحاق أو البقاء في تنظيم إرهابي.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو إذا ترتب على الفعل وفاة الجني عليه أو أي شخص آخر.

ويعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من دخل الدولة أو حاول دخولها بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا كان الدخول إلى الدولة أو محاولة الدخول إليها بطريق غير مشروع.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا كانت الأفعال السابقة مع حمل السلاح أو المتفجرات.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

فاطمة الطباخ: «أمور عائلية» لمس القلوب

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
12

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2328 days old | 161,210 Kuwait News Articles | 2,937 Articles in Mar 2026 | 191 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 16 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد - kw
قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

المفتي: الثلاثاء غرة شهر شعبان - ps
المفتي: الثلاثاء غرة شهر شعبان

منذ ثانية


اخبار فلسطين

سعر الدولار اليوم الأحد 4-5-2025 - eg
سعر الدولار اليوم الأحد 4-5-2025

منذ ثانية


اخبار مصر

الحكم على هاري ماغواير بالسجن 15 شهرا - tn
الحكم على هاري ماغواير بالسجن 15 شهرا

منذ ثانيتين


اخبار تونس

ختام حافل لبطولة كأس الأبطال في البحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبا - eg
ختام حافل لبطولة كأس الأبطال في البحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبا

منذ ثانيتين


اخبار مصر

3 قرارات لوزير المال... هذا ما جاء فيها - lb
3 قرارات لوزير المال... هذا ما جاء فيها

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

ترامب يرهن مستقبل الناتو بفتح مضيق هرمز - sa
ترامب يرهن مستقبل الناتو بفتح مضيق هرمز

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا - ps
إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

منذ ٤ ثواني


اخبار فلسطين

ارتفاع عقود وول ستريت الآجلة بسبب الذكاء الاصطناعي - iq
ارتفاع عقود وول ستريت الآجلة بسبب الذكاء الاصطناعي

منذ ٤ ثواني


اخبار العراق

جيرونا يحقق الفوز امام اثليتك بلباو بثلاثية - eg
جيرونا يحقق الفوز امام اثليتك بلباو بثلاثية

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

 شل تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز المسال 54 بحلول 2040 - om
شل تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز المسال 54 بحلول 2040

منذ ٥ ثواني


اخبار سلطنة عُمان

مصر تنفي تعليق الصادرات إلى الخليج وتؤكد استمرار تدفقها - kw
مصر تنفي تعليق الصادرات إلى الخليج وتؤكد استمرار تدفقها

منذ ٦ ثواني


اخبار الكويت

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل