اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ أيار ٢٠٢٦
فيصل مطر -
وضع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، جملةً من الضوابط الإنسانية المتعلقة بحماية العمال في البلاد، عبر إصداره القرار الوزاري 3 لسنة 2026، بشأن تنظيم تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، استناداً إلى مقتضيات السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من المخاطر الناجمة عن التعرض للعوامل المناخية.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر، اليوم (الأحد)، على حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يومياً خلال ساعات العمل في الفترة من 11 صباحاً حتى 4 عصراً، اعتباراً من 1 يونيو حتى 31 أغسطس كل عام، مع جواز تعديل مواعيد الحظر أو مدته من قبل الهيئة وفقاً للمتغيرات المناخية والبيئية.
وحظر القرار تشغيل العمال في أماكن العمل المكشوفة في عدد من الحالات التي يترتب عليها خطر على السلامة أو الصحة المهنية، وتشمل الكوارث الطبيعية أو الأحوال الجوية غير المعتادة، والسيول أو تجمعات المياه التي تشكل خطراً على سلامة العاملين، والعواصف الترابية أو الغبار الكثيف متى تجاوزت الحدود الآمنة المعتمدة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى مستويات تشكل خطورة صحية، والأمطار الغزيرة متى بلغت حداً يشكل خطراً على العمال أو مواقع العمل، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وتجاوز المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بصورة استثنائية، وانتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تستوجب وقف العمل حماية للعاملين.
أعمال مستثناة
استثنى القرار من أحكام الحظر الأعمال التي تقتضيها الضرورة الفنية أو الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، أو التي تتطلب طبيعتها التشغيل المستمر من دون توقف، وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل، والالتزام الكامل باشتراطات السلامة أو الصحة المهنية المعتمدة.
وتشمل الأعمال المستثناة، وفق القرار، أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للمرافق أو المعدات المكشوفة، وإصلاح الأعمال المفاجئة التي تصيب المرافق والخدمات العامة كالماء والكهرباء والاتصالات والغاز، والأعمال التي يتطلب استمرارها من دون انقطاع بطبيعتها التشغيلية، ومن ذلك المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة، إلى جانب أعمال رصف الطرق وصب الخرسانة التي يترتب على وقفها أضرار فنية جسيمة، وأعمال الصيانة الطارئة للطرق التي يؤثر تعطيلها في السلامة المرورية، وإزالة الانهيارات أو المخاطر المفاجئة في المباني أو المنشآت، وأي أعمال أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن.
إسعافات أولية
ألزم القرار صاحب العمل، في جميع الأحوال التي يُصرح فيها بالعمل في الأماكن المكشوفة أو خلال الظروف الاستثنائية، بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بكميات كافية، وتوفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل، وتوفير وسائل التبريد المناسبة لطبيعة العمل، وتخصيص أماكن مظللة ومجهزة لراحة العمال أثناء فترات التوقف، وتنظيم فترات راحة مناسبة للعمال بما يتلاءم مع طبيعة العمل والظروف المناخية، ودون إخلال بساعات العمل المقررة قانوناً.
وأكد القرار أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 2010، كما يحق للهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة.
كما نص القرار على إلغاء القرار 535 لسنة 2015، وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل في ما يخصه.


































