اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٦ أب ٢٠٢٥
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، ترحيبها الكامل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار 'يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية'.
وفي بلاغ رسمي توصلت به جريدة 'العمق المغربي'، أكدت وزارة العدل أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، مشددة على احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها.
وأضافت الوزارة أن المسار التشريعي لهذا المشروع تميز بمقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، مؤكدة أنها حرصت، خلال مختلف مراحل الإعداد، على الاستماع لملاحظات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.
وفي هذا السياق، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلاً:
'نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات'.
وأكدت وزارة العدل، من جانبها، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الاستمرارية التشريعية التي تخدم مصلحة المتقاضين وتعزز مسار الإصلاح الشامل.
كما شددت على أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تمثل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة، وتعزز ثقة المواطنين في مرفق العدالة.
ويأتي هذا البلاغ عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال محددة، ما اعتبرته المحكمة مساسا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع.
كما شملت المواد التي تم إسقاطها لمخالفتها الدستور، مقتضيات من المواد 84 و90 و107 و364 وغيرها، بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم وضوح وضبط القواعد القانونية التي تمس حقوق التقاضي والتبليغ وتوزيع الاختصاصات بين السلط، مؤكدة أن المشرع أغفل تحديد ما أسنده له الدستور، خصوصا في ما يتعلق بضمان مبدأ الأمن القانوني والقضائي.



































