اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٣ تموز ٢٠٢٥
دخل دفاع المتهم على خلفية قضية 'دهس الطفلة غيثة' بشاطئ سيدي رحال، في جدل قانوني مع دفاع الضحية حول طبيعة التكييف الجنائي للفعل المرتكب والمسؤوليات المرتبطة به.
وخلال جلسة الإثنين، شهدت المحكمة الإبتدائية ببرشيد مرافعات قانونية مشحونة بين هيئة دفاع الضحية وهيئة دفاع المتهم. حيث طالب المحامي الأستاذ الصوفي، ممثل أسرة الضحية، بإعادة النظر في التكييف القانوني للتهم الموجهة، معتبرا أن متابعة المتهم على أساس المادتين 433 و434 من القانون الجنائي، المتعلقتين بالجروح غير العمدية، لا تعكس حقيقة الفعل ولا تتناسب مع خطورته.
المحامي الصوفي أوضح أن الحادث لم يقع في شارع عمومي، بل داخل شاطئ رملي محمي بموجب القانون 12-81 المتعلق بالساحل، وتحديدا مادته 52، وهو ما يخرج الواقعة من نطاق 'الخطأ العرضي' إلى خانة 'الفعل الجرمي العمدي'، حسب وصفه.
واعتبر أن المتهم ارتكب فعلا يتصف بالقصد الجنائي عندما صعد إلى الشاطئ بسيارة رباعية الدفع ودهس الطفلة، ما يستوجب المتابعة بموجب المادتين 408 و409 المتعلقتين بالضرب والجرح العمديين.
دفاع الضحية قدم معطيات طبية دقيقة حول الحالة الصحية المأساوية التي تعيشها الطفلة غيثة، والتي تعاني من كسور في الجمجمة، وتلف دماغي، وفقدان السيطرة على التبول، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية معقدة.
كما طالب بإجراء خبرة طبية قضائية لتحديد ما إذا كانت الطفلة مصابة بعاهة مستديمة، مؤكداً أن هذه النتائج قد تكون حاسمة في تحديد حجم التعويضات المدنية التي تطالب بها العائلة.
كما نبه الدفاع إلى أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة القيادة الخاصة (EB) التي تسمح بجر المقطورات مثل 'الجيتسكي'، مشيرا إلى أن المادتين 167 و168 من مدونة السير تجرم هذا النوع من الإهمال، وتخول سحب رخصة السياقة في حال ثبوت التسبب في إصابات تتجاوز مدة العجز فيها ثلاثين يوما.
من جانبه، دافع المحامي الإدريسي عن براءة موكله، نافيا أن تكون الواقعة ناجمة عن نية جنائية أو فرار من المسؤولية. وأكد أن المتهم لم يغادر مكان الحادث، بل بادر بنقل الطفلة إلى المصحة بطلب من أسرتها، وسلم نفسه للسلطات، وهو ما اعتبره دليلا على حسن النية.
وأضاف أن موكله يتوفر على رخصة سياقة قانونية، وأن السيارة المستعملة مؤمنة بالكامل، لافتا إلى غياب علامات تحذيرية أو إشارات منع من طرف الجماعة الترابية، ما يجعلها شريكة في المسؤولية.
وطالب دفاع المتهم بتمتيع موكله بظروف التخفيف، بالنظر إلى صغر سنه وعدم سوابقه القضائية، ملتمسا استبعاد المتابعة بموجب المادة 433، والاكتفاء بغرامة مالية دون اللجوء إلى العقوبة الحبسية.
في ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم لاحقا، وسط ترقب واسع من الرأي العام.