اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٥
ابتداء من يومه الجمعة 22 غشت 2025، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التطبيق بالمغرب، وهو القانون الذي يحوي بدائل للعقوبات السالبة للحرية ويعرض حلول أخرى في التعامل مع الجريمة، بعيدا عن الاعتقال في المؤسسات السجنية التي تعاني أصلا من ظاهرة الاكتظاظ وتحديات أخرى.
ويقدم هذا القانون الذي يجري به العمل في أغلب الدول الأوربية، فضلا عن بعض الدول العربية منذ سنوات عديدة، تبعا لتوصيات أممية، مجموعة من البدائل التأديبية للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك بهدف إعادة تأهيل الجناة بطريقة أكثر مرونة وفعالية، مع تقليص العبء والضغط على المؤسسات السجنية والمساهمة في إصلاح الجاني اجتماعيا ومنحهم 'فرصة ثانية'.
وعرّف المشرع المغربي العقوبات البديلة في القانون رقم 43.22 بتلك 'التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا يحكم بالعقوبات في حالة العود'.
وتدخل العقوبات البديلة في سياق العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، ويعهد إلى إدارة السجون بمواكبة تطبيق وتنفيذ هذه العقوبات البديلة، إلى جانب مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة ومؤسسة النيابة العامة.
غير أنه حسب ما جاء في الفصل 3-35 من القانون، فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
في المقابل تتوزع البدائل المتاحة على الشكل التالي:
العمل لأجل المنفعة العامة: يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ويكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
المراقبة الإلكترونية: يتم من خلال هذا الحكم البديل مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
ويحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.
الغرامة اليومية: بإمكان القاضي أن يحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، وتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
وجاء في الفرع الخامس، أنه 'يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها'، كما 'يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة'.
وأشارت المادة 19-647 إلى أن 'قاضي تطبيق العقوبات يأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه'. غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
أما في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها.