اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠٢٥
الكويت - الخليج أونلاين
ينص القانون الكويتي على أنه 'يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية'.
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قراراً يقضي بفقد الجنسية من 5 أشخاص، وذلك في إطار توجه الدولة بإلغاء جنسية الذين يحملونها بطرق غير قانونية.
ونشرت الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم'، في ملحق صدر اليوم الخميس، القرار الصادر بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أنه 'يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية'.
وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.
وتمنح الكويت جنسيتها وفق عدد من الشروط، وهناك 5 أسباب تؤدي إلى سحبها من مكتسبها، بحسب مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية الكويتية العقيد حقوقي محمد المزيد.
وتشمل هذه الأسباب، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، منح الجنسية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
أو إذا حكم على شخص بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية.