اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.ونص المرسوم على أن يستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم رقم 37 لسنة 1994 المشار إليه النصين الآتيين: مادة (2): يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:1- إعداد القضاة وتدريبهم ودعم خبراتهم العملية والتخصصية لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية. 2- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً، لممارسة عملهم، وتدعيم خبراتهم، لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي، ومتابعة تأهيلهم، وتنمية معلوماتهم، وكفاءاتهم.4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.5- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص.6- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.7- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات. وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث القضائية والدراسات.ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدولكما يجوز للمعهد، بموافقة مجلس الإدارة تنظيم دورات تأسيسية أو تمهيدية موجهة إلى الخريجين الكويتيين من كليات القانون أو مايعادلها.مادة (5)مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
ونص المرسوم على أن يستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم رقم 37 لسنة 1994 المشار إليه النصين الآتيين: مادة (2): يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:
1- إعداد القضاة وتدريبهم ودعم خبراتهم العملية والتخصصية لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.
2- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً، لممارسة عملهم، وتدعيم خبراتهم، لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.
3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي، ومتابعة تأهيلهم، وتنمية معلوماتهم، وكفاءاتهم.
4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
5- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص.
6- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.
7- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات. وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث القضائية والدراسات.
ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول
كما يجوز للمعهد، بموافقة مجلس الإدارة تنظيم دورات تأسيسية أو تمهيدية موجهة إلى الخريجين الكويتيين من كليات القانون أو مايعادلها.
مادة (5)
مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه
ويختص بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.
3- رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات وجداول العمل الداخلي.
4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة للجهات الحكومية التي يعقدها المعهد ولخريجي كليات القانون أو مائاتها.
5- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.
6- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلفه به من أمور أخرى.
7- اختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.
8- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريب والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المعهد والباحثين وذلك طبقًا للنظم واللوائح المعمول بها.
9- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.
10- إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.