اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم قراراً يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 18 موظفاً من العاملين في قطاع أملاك الدولة. وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم (الأحد)، أصبح للموظفين المكلّفين بالضبطية القضائية صلاحية ضبط جرائم التعدي على أملاك الدولة الخاصة العقارية بجميع صورها، سواء بالتخريب أو الإتلاف أو إحداث منشآت من دون ترخيص، إضافة إلى الدخول إلى المشروعات المقامة على أراضي الدولة ومعاينتها بشكل كامل، وحصر الأصول والمقتنيات، والتحفظ على المستندات والبيانات المالية.
ويتيح القرار للمختصين كذلك الاستعانة بالقوة الجبرية في حال امتناع القائمين على المشروعات عن فتح الأبواب أو تسليم المستندات المطلوبة، وهو ما يعد تطوراً مهماً في قدرة الوزارة على إنفاذ قرارات الإخلاء الإداري ومنع أي محاولة لإخفاء مستندات أو تغيير وقائع داخل الموقع.
نصت المادة الثانية من القرار على ما يلي:
يكون لموظفي الوزارة المذكورين في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1. ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مباني ومنشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2. الحق في دخول أملاك الدولة الخاصة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها ومعاينتها معاينة كاملة، وحصرها وجردها بصورة كاملة بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً.
3. دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية بعد الانتهاء من المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر الاستلام.
4. الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5. الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.
6. في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حال رفضهم يحق له استعمال القوة الجبرية.
7. التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
8. جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
المادة الثالثة: على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
المادة الرابعة:على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام، واثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره وأسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
المادة الخامسة: تلغى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية قطاع أملاك الدولة بما فيهم القائمون على أعمال متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية.


































