×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»سياسة» جريدة القبس الإلكتروني»

مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات: الحبس لمن يفشي بيانات المدمن..

جريدة القبس الإلكتروني
times

نشر بتاريخ:  السبت ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ - ٢٢:٣٣

مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات: الحبس لمن يفشي بيانات المدمن..

مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات: الحبس لمن يفشي بيانات المدمن..

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة القبس الإلكتروني


نشر بتاريخ:  ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ 

كشف مشروع مرسوم بقانون جديد في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن عقوبات مغلظة ستطول المتهمين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمّن المشروع، الذي حصلت القبس على نسخة منه، عدداً من التعديلات الجوهرية، كان من أبرزها: معالجة جميع الثغرات الإجرائية السابقة بشكل عالي الدقة، بعدما صدرت من خلالها آلاف أحكام البراءات في قضايا المخدرات خلال السنوات الماضية. وتعالج تعديلات المشروع الجديد مشاكل الإيداع والتسيب في مراكز علاج الإدمان، وخروج المدمنين من المركز في أي وقت متى شاءوا، حتى اصبحوا عبئا على ذويهم، من خلال تضمين المشروع الجديد نصاً يصبح بموجبه الإيداع بالقوة الجبرية وتحت الحراسة المشددة للشرطة ولا يمكن خروج المدمن من المصحة إلا بعد شفائه التام.

وفق المشروع الجديد، سيتم التعامل مع بيانات المدمن أو المتعاطي في سرية تامة، مع تقرير عقوبة الحبس لمدة سنتين وبغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من ينتهك هذه السرية بلا مبرر وبقصد التشهير والاساءة.

جاء مشروع المرسوم الجديد نتاج لجنة قضائية رفيعة شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وبرئاسة المستشار محمد الدعيج في خطوة تهدف لسد الثغرات التشريعية في مجال مكافحة المخدرات.

وتقضي نصوص المشروع بالإعدام أو الحبس المؤبد لأي شخص يقدم مادة مخدرة او مؤثرة عقلياً، (ايا كان حجمها)، لشخص آخر مقابل تقديم خدمة ايا كانت أو حتى لو كانت بطلب واسطة.

كما تقرر مواد المشروع الحكم بالإعدام أو الحبس المؤبد لكل من يسلم حدثاً لم يتم 18 سنة مواد مخدرة او مؤثرة بغرض التعاطي حتى وان كان ذلك بلا مقابل، فضلا عن الحكم بالحبس لمدة 3 سنوات لكل من حرض غيره أو أغراه بالتعاطي حتى وإن كان بشكل غير مباشر.. مثل الزعم عن فوائد بعض المواد المخدرة.

ومن أبرز عقوبات المشروع الجديد الحكم بحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات إذا صرف مؤثرات عقلية بلا مبرر طبي معتمد، مع إيقافه عن العمل 3 سنوات أخرى بعد تنفيذه للعقوبة، فضلا عن تقرير عقوبة الحبس 3 سنوات لجليس المتعاطي إذا كان يجري التعاطي أمامه وبرضاه واستثناء الزوجة والابناء وخدم المنزل.

وتضمنت عقوبات المشروع الجديد الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات إذا تم تعاطي المنشطات في الاندية الرياضية أو المدارس.

مراكز علاج

يسمح المشروع الجديد للقطاع الخاص بإنشاء مراكز لعلاج الادمان لتخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، نظرا لتزايد العدد الهائل في حالات إيداع المدمنين مستقبلا للعلاج بموجب احكام قضائية بدلا من الحبس في السجن وذلك لأن نسبة قضايا تعاطي المخدرات في المحاكم وصلت الى حوالي %80 من حجم القضايا الأخرى.

وسهلت مواد المشروع الجديد إمكان الابلاغ عن المتعاطين من خلال تطبيق «سهل» مع أحقية المبلغ في عدم الكشف عن هويته والقبض على المتعاطي فورا، واذا تبين عدم صحة البلاغ يعاقب المبلِّغ عن جريمة البلاغ الكاذب.

كما تتضمن مواد المشروع الجديد إجراء فحص عشوائي لطلبة المدارس والجامعات ولعسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء ايا كانت رتبهم، فضلا عن تطبيق فحص كشف المخدرات لطالبي رخص القيادة والمتقدمين للوظائف.

ووفق المشروع الجديد يتم القبض الفوري على كل من وجد في حالة غير طبيعية بسبب تعاطيه مادة مخدرة.

يجوز للطبيب.. ويمنع على أقاربه

أجاز المشروع للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمرضى، لضرورة مرضية وبموجب وصفة طبية خاصة، ولكن يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

عقوبة «الوصفة» بغرض التعاطي

قرر المشروع عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر وصفة طبية تتضمن مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، أو سمح بصرف تلك المواد أو المستحضرات بأي وسيلة كانت، بلا مبرر أو حاجة مرضية وذلك بقصد التعاطي. فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار. ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز 3 سنوات. (مادة 53)

مخدرات البريد.. محظورة

حظر المشروع استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون نقلها، ولو بصفة عينة، داخل طرود مؤمَّن عليها، ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المستحضر أو المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية فيها.

«وصفة» المواد المؤثرة.. تُصرف لمرة واحدة

منع المشروع الجديد الصيدلي من أن يصرف أي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بموجب وصفة طبية صادرة من وزارة الصحة أو من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.

15 سنة سجناً لمن حمل غيره على التعاطي بالعنف أو من دون علمه

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار من ارتكب الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبياً:

أ ـ كل من حمل غيره على تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً عن طريق العنف أو التهديد باستعماله.

ب ـ كل من أدخل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى جسد الغير خلسة بطريق الحقن أو الاستنشاق أو بأي وسيلة أخرى، أو دسها له في شرابه أو طعامه، أو حمله على تناولها من دون علمه بحقيقتها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيداً لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره للتغلب على مقاومته، أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة. أما إذا ترتب عليه موت المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام. (مادة 46)

عقوبة متصاعدة لمن يدسُّ المخدرات للغير من دون علمه

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً قاصداً اتهامه بحيازتها، أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دست عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطياً، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر ضد المجني عليه حكم نهائي بالحبس، أو إذا كان الجاني من رجال الشرطة.

أما إذا صدر بحق المجني عليه حكم بالإعدام وتم تنفيذه، عوقب الجاني بالإعدام. (مادة 47)رص

تشديد العقوبة إذا وقعت في 7 أماكن

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز، أو جلب، أو هرب، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، أو زرع نباتاً من النباتات المخدرة، دون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية. (مادة 48)

5 سنوات للحيازة من أجل التعاطي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز، أو جلب، أو هرب، أو اشترى، أو قايض، أو أنتج، أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي أو تناول تلك المواد، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية. (مادة 49)

15 سنة سجناً لمن يدير مكاناً للتعاطي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

فإذا كان ذلك الفعل بمقابل عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار.

وكل من ضبط في المكان المبين في الفقرة الأولى وكان يجري فيه تعاطي تلك المواد أو المستحضرات مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يسرى حكم هذه المادة على من يقيم في المكان ذاته، ما لم يثبت اشتراكه مع الفاعل. (مادة 50)

إنشاء مجلس أعلى لمكافحة المخدرات

نص المشروع على إنشاء «المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك من الوزراء، ويختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزمها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعَّال للمعاهدات الدولية، المصدق عليها في البلاد، ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً والحد من انتشارها.

4 مواد تقضي بعقوبة الإعدام

مادة 42:

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى:

أ - كل من جلب أو هرب مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ب - كل من أنتج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ج - كل من زرع نباتاً من النباتات المخدرة بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

مادة 43:

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى:

أ - كل من حاز، أو اشترى، أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ب - كل من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ج - كل من قدم لغيره مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً عن طريق المقايضة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

د - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً لاستعمالها في أغراض معينة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون قد تصرف فيها لقاء مقابل أياً كان، وذلك في غير الأغراض المرخص بها قانوناً.

مادة 44:

تكون العقوبة الإعدام في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية:

أ‌ - العود.

ب - إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حسن النية أو مكرهاً، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه.

ج - إذا قدم الجاني مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي.

د - إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

هـ - إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

مادة 45:

يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً، ولو في الخارج، يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (42، 43) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وهو عالم بالغرض الذي يعمل له.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

الكويت تُطلق اللائحة التنفيذية لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2068 days old | 113,833 Kuwait News Articles | 5,094 Articles in Jun 2025 | 1 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 7 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات: الحبس لمن يفشي بيانات المدمن.. - kw
مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات: الحبس لمن يفشي بيانات المدمن..

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل