اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥
أبوظبي - الخليج أونلاين
التعديلات الجديدة تسمح بإخضاع المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة لفحوص طبية ونفسية واجتماعية
أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلاً على بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، شمل تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، وتعزيز صلاحيات القضاء في التعامل مع المحكوم عليهم في القضايا الخطيرة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.
وذكرت الوكالة أن التعديلات الجديدة تسمح بإخضاع المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى السلوك السابق ونتائج الفحوص والتقارير المهنية المعتمدة.
وبموجب التعديلات، يمكن للنيابة العامة، إذا رأت مبرراً، أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، في حال ثبوت استمرار خطورة المحكوم عليه، وتشمل هذه التدابير الإيداع في مراكز التأهيل أو المآوي العلاجية أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، على أن يخضع ذلك لتقدير المحكمة.
كما منحت التعديلات المحكمة، بناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير القانونية، على ألا تتجاوز مدته مدة العقوبة المحكوم بها أو المتبقية منها.
ونص المرسوم بقانون على إمكانية إلغاء وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، في حال مخالفته شروط المحكمة أو ارتكابه جريمة عمدية جديدة خلال فترة التدبير، وذلك بناءً على طلب من النائب العام.
وفي ما يتعلق بالجرائم الجنسية، أدخل المرسوم 'تشديدات صارمة'، حيث نص على معاقبة كل من أتم الـ18 بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً بشخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، حتى وإن كان ذلك برضاهما.
وأكد التعديل أن الرضا لا يُعتد به قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم الـ16 من عمره، كما أخضع من هم دون الـ18 لأحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح في حالات المواقعة أو الاتصال الجنسي بالرضا.
وشملت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث حددت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة، وترتفع إلى السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة.
وقالت وكالة 'وام' إن التعديلات تأتي في إطار تحديث منظومة الجرائم والعقوبات، بما يعزز الأمن المجتمعي، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، ويدعم جهود الردع وتطوير منظومة العدالة في الدولة.


































