اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
دبي – مباشر:أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي.
وشمل التعديل استبدال عشر مواد من القانون الأصلي، وذلك في سياق عملية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التشريعية في الإمارة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ويُعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، اليوم الأربعاء.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون الجديد المنازعات التي يجب عرض الصلح فيها، وتشمل تلك المحددة بقرار يصدر من رئيس محاكم دبي، أياً كانت طبيعتها أو قيمتها، ومنازعات الأحوال الشخصية، والمنازعات التي يتفق أطرافها على نظرها من مركز التسوية الودية للمنازعات، إضافة إلى الدعاوى التي تُقرر المحكمة إحالتها إلى المركز بناءً على اتفاق المتقاضين.
كما أوردت المادة ذاتها المنازعات والأوامر والمسائل والدعاوى التي لا يجوز عرض الصلح فيها، والتي تشمل: الأوامر والطلبات الوقتية والدعاوى المستعجلة، ومسائل الوصية والإرث وما في حكمها، دون الإخلال بما هو مقرر من صلاحيات لمحكمة التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة، بالإضافة إلى الدعاوى التي لا يُتصور الصلح بشأنها مثل دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وكذلك المنازعات الخارجة عن اختصاص محاكم دبي أو الداخلة ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى، والمنازعات التي لا يجوز الصلح فيها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
وشملت المادة السادسة من القانون إجراءات نظر المنازعات أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، حيث تُنظر المنازعة المقيدة في النظام الإلكتروني لمحاكم دبي، والمعروضة على المركز لتسويتها ودياً من المصلح، تحت إشراف القاضي المختص. كما نصّت على اتباع الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما يتم عرض الصلح في منازعات الأحوال الشخصية عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يفوضه، مع الاستمرار بالعمل بالقرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية إلى حين صدور القرار الجديد.
ويحق للمركز واللجنة الاستعانة بمن يرونه مناسباً من الخبراء لتقديم الخبرة الفنية، ويتم تحديد المهمة والمدة الزمنية وأتعاب الخبير والطرف المُلزم بسدادها. وإذا تم الصلح بين الأطراف، يتم إثباته في اتفاقية يوقّع عليها الأطراف ويعتمدها المصلح، وتكون لها قوة السند التنفيذي بعد تذييلها بالصّيغة التنفيذية.
وتطرقت المادة الثامنة إلى إجراءات قيد ونظر المنازعات أمام الجهة الحكومية والجهة المُصرّح لها، فيما فصلت المادة التاسعة مهام رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي.
وركزت المادة (23) على 'اتفاقية الصلح' وصفتها واللغة التي يجب أن تُصاغ بها، وما يترتب عليها من نتائج والتزامات. أما المادة (24)، فقد اختصت بالحالات التي تنتهي فيها مهمة المصلح.
وأوردت المادة (27) اشتراطات اعتماد اتفاقية الصلح وتذييلها بالصيغة التنفيذية، مع عدم جواز التظلُّم من قرار المصلح إلا في حال الغش أو التدليس، على أن يُقدم التظلُّم خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد الاتفاقية، ويُبت فيه خلال 5 أيام عمل بقرار نهائي من القاضي المختص.
كما نصّت المادة ذاتها على أن تُسلَّم نسخة واحدة فقط من الاتفاقية للأطراف، ولا يجوز إصدار نسخة ثانية إلا بأمر من القاضي المختص في حال فقدان الأولى أو تعذر استخدامها.
واختصت المادة (28) بحالات واشتراطات قبول محاكم دبي لأي دعوى من الدعاوى التي يجب عرض الصلح فيها، مؤكدة ضرورة عرضها بدايةً على مركز التسوية الودية أو لجنة الإصلاح، واتباع الإجراءات ذات الصلة.
أما المادة (30)، فتناولت رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصلح، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي إلى تعزيز ثقافة التسوية الودية، وتشجيع تبني الطرق البديلة لحل النزاعات، بما يضمن استمرار العلاقات التعاقدية والتجارية، ويوفر بيئة آمنة وسريعة لحسم المنازعات بعيداً عن المحاكم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا