×



klyoum.com
morocco
المغرب  ١٤ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
morocco
المغرب  ١٤ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار المغرب

»منوعات» الأيام ٢٤»

دفاع متهمين في ملف "مبديع" يقلب الطاولة على رئيس الجماعة

الأيام ٢٤
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ أذار ٢٠٢٦ - ١٨:٤٨

دفاع متهمين في ملف مبديع يقلب الطاولة على رئيس الجماعة

دفاع متهمين في ملف "مبديع" يقلب الطاولة على رئيس الجماعة

اخبار المغرب

موقع كل يوم -

الأيام ٢٤


نشر بتاريخ:  ١٣ أذار ٢٠٢٦ 

تواصلت، اليوم الجمعة، خلال جلسات محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق محمد مبديع، المرافعات الدفاعية المتعلقة بالاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها الجماعة خلال فترة تسييره، حيث ركز دفاع بعض المتهمين، خاصة أعضاء لجنة فتح الأظرفة، على تفنيد التهم الموجهة إليهم، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة إليهم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية، بل تندرج في أقصى تقدير ضمن ملاحظات إدارية لا غير.

وخلال مرافعته، شدد الدفاع على أن المعطيات المرتبطة بالنازلة لا تتضمن أي استشارة خارجة عن الإطار القانوني، مبينا أن عمل أعضاء اللجنة كان محكوما أساساً بمبدأ السلطة التراتبية والامتثال الإداري، حيث يلتزم الموظفون بتنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت طائلة المساءلة الإدارية في حال الإخلال بها.

وأوضح الدفاع نفسه، أن لجنة فتح الأظرفة تباشر مهامها وفق اختصاصات محددة بدقة، تتعلق أساسا بدراسة العروض المقدمة في إطار الصفقات العمومية، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ونظام الاستشارة.

وأشار الدفاع إلى أن بعض الملاحظات التي أثيرت في الملف، ومن بينها حضور الموظف (رشيد.ل) اجتماعات اللجنة دون توقيعه على بعض المحاضر، لا يمكن اعتبارها إخلالات جوهرية، موضحا أن هذا الأخير يشغل مهمة رئيس مصلحة الصفقات، وتتمثل وظيفته أساسا في إعداد الوثائق المرتبطة بالصفقات وتنظيمها، إضافة إلى حضور الاجتماعات بقرار من رئيس الجماعة أو الكاتب العام، معتبرا أن مسؤوليته و إن وجدت تبقى محدودة جدا ولا يمكن تحميلها طابعا جنائيا.

وفي ما يتعلق بالاختلالات المرتبطة بنظام الاستشارة، أوضح الدفاع، أن الأمر يتعلق أساسا بصفقة تأهيل عدد من شوارع مدينة الفقيه بن صالح، حيث جرى تحديد الضوابط والمعايير المعتمدة لتقييم ملفات العروض المقدمة من الشركات المتنافسة، مؤكدا أن لجنة فتح الأظرفة اعتمدت في عملها على هذه المعايير بشكل واضح وشفاف، حيث كانت عملية تنقيط العروض تتم وفق المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، مع توثيق جميع مراحل التقييم في محاضر رسمية.

وأضاف الدفاع أن أحد موكليه، بحكم مستواه المعرفي والمهني، قام بكل ما يمكن القيام به في حدود اختصاصاته، مشيراً إلى أن تقييم بعض الجوانب التقنية الدقيقة كان يتم بالاعتماد على الخبرات التقنية المتوفرة داخل اللجنة، أن عملية فحص العروض وتقييمها جرت وفق ما ينص عليه الفصل 43 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، والذي يفرض توثيق هذه العمليات في محاضر رسمية، وهي المحاضر التي بحسب الدفاع تؤكد احترام جميع المراحل الإدارية والضوابط القانونية.

أما بخصوص فحص العينات والوثائق التقنية، فأوضح الدفاع أن هذا الإجراء يخضع بدوره لمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، خاصة المواد 37 و38 و39، التي تنص على أن اجتماعات لجنة التقييم تكون مغلقة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو إحداث لجنة مصغرة لتقييم العينات أو الدراسات التقنية المقدمة من الشركات المتنافسة، مشيرا إلى أنه، بالنظر إلى أهمية الصفقات موضوع الملف وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، كان من الممكن تشكيل لجنة فرعية متخصصة للتقييم التقني والتقصي في بعض الجوانب، وهذا لا يمكن اعتباره إخلالا جنائيا في حد ذاته.

وتوقف الدفاع عند ما اعتبره شبهة إقصاء تجمع لمكتبين للدراسات، مؤكدا أن نظام الاستشارة هو المرجع الأساس الذي يحكم عملية تقييم العروض في الصفقات العمومية، وأن اللجنة كانت ملزمة بتطبيق مقتضياته حرفياً أثناء دراسة الملفات.

كما تطرق إلى الاختلالات المرتبطة بطلب العروض رقم 7 لسنة 2014، والتي لم يتم فيها إشعار أعضاء اللجنة ببعض الإجراءات اللاحقة، ومن بينها تسوية جزء من أتعاب إحدى الشركات، مؤكدا أن مهمة أعضاء اللجنة تقتصر فقط على إبداء الرأي بشأن العروض المقدمة ومدى استيفائها للشروط المطلوبة، دون أن تمتد إلى مراحل التنفيذ أو الأداء المالي. وأوضح أن جميع الصفقات، بعد استكمال مراحلها الإدارية داخل اللجنة، كانت تحال على السلطات المختصة للمصادقة النهائية، وهو ما تم فعلاً في هذه الحالة، حيث حظيت الصفقات المعنية بمصادقة السلطة الوصية.

وبخصوص الملاحظات التي سجلتها المفتشية، اعتبر الدفاع أنها لا تشكل أفعالا جرمية، بل مجرد ملاحظات إدارية تقنية، مؤكدا أنه حتى على فرض وجود اختلالات طفيفة، فإنها لا ترتبط بموكليه ولا يمكن تحميلهم مسؤوليتها.

كما طرح الدفاع تساؤلا قانونيا حول مدى إمكانية مراجعة نتائج فحص العروض بعد انتهاء عمل لجنة فتح الأظرفة، موضحاً أن القانون يتيح للجماعة، في شخص الآمر بالصرف، إمكانية إلغاء طلب العروض برمته إذا تبينت وجود شبهات أو اختلالات، وهو ما يعني أن المسؤولية النهائية في هذه الحالات تبقى بيد السلطة المختصة باتخاذ القرار.

وعلى مستوى التكييف القانوني، شدد الدفاع، على أن جريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس المال العام تتطلب توفر عناصر محددة، من بينها وجود نية الإضرار بالمال العام أو تحقيق منفعة شخصية، وهو ما اعتبره غير متوفر إطلاقا في حق موكليه، مؤكدا أنهم لم يستفيدوا من أي منفعة مالية أو عينية مقابل عملهم داخل اللجنة، كما أن وضعيتهم المالية لا تعكس أي إثراء غير مشروع.

وبناء على ذلك، التمس الدفاع الحكم بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، معتبرا أن المتابعة غير مؤسسة قانوناً في ظل غياب العناصر التكوينية لجنحة الإهمال الخطير، كما طالب بالتصريح بعدم الاختصاص في الشق المدني ورفع إجراءات الحجز على الممتلكات.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار المغرب:

ترامب: واحدة من أقوى الغارات الجوية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
2

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2325 days old | 96,976 Morocco News Articles | 615 Articles in Mar 2026 | 8 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 11 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا








لايف ستايل