اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٦
ط.غ
أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، قرارا يكرس حق الإضراب كحق غير قابل للتصرف، معتبرة أن هذا القرار يقتضي من الحكومة المغربية تعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15، 'المكبل' لحق الإضراب.
وفي بلاغ له، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن محكمة العدل الدولية بصفتها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت الخميس الماضي، وبواقع أغلبية 10 قضاة من أصل 14 قاضيا، رأيا استشاريا مشهودا، يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، ووصف القرار بـ 'الانتصار التاريخي' للحركة النقابية الدولية وللطبقة العاملة عبر العالم، بما فيها الطبقة العاملة المغربية.
وسجلت أكبر مركزية نقابية بالمغرب أن هذا القرار التاريخي يعد انتصارا للأجراء وللحركة النقابية في مواجهة تطاول أرباب العمل وجزء من الحكومات، على حق الاضراب وتقويضه والالتفاف عليه من خلال فبركة قوانين على المقاس، تُكبل وتعطل ممارسة هذا الحق الإنساني والكوني.
وطالب الاتحاد بتعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15 وبفتح مفاوضات حقيقية وجادة من أجل إعادة بلورة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب، يكون متوازنا ومتلائما مع مقتضيات ما ذهب إليه رأي محكمة العدل الدولية في هذا الشأن وما تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة.
وكانت البرلمان قد صادق على مشروع القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب بالمغرب، الذي وضع شروطا لممارسة هذا الحق.
من جانبها، صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.



































