اخبار السودان
موقع كل يوم -أثير نيوز
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
استنادا على نص المادة (20) (2) من قانون تنظيم العمل السياحي لسنة 2008 ونصها ( دون المساس بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف هذا القانون باي من العقوبات التالية:
1/ الغرامة
2/ السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث اشهر
وذلك بعد قيام الجهات النظامية (أمن السياحة وشرطة السياحة) بأعمال رصد وحصر للسكن المفروش بولاية الخرطوم وخاصة محلية كرري لاحظت التهرب المتعمد من مالكي ومدراء الشقق المفروشة عن الترخيص
وعليه يمنع تاجير اي سكن مفروش دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للسياحة وفي حال مخالفة هذا الأمر تحتفظ الإدارة بحقها في تطبيق نص المادة أعلاه وإغلاق مبنى الشقق المفروشة