اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٥ نيسان ٢٠٢٥
نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المتابع في ملف 'اسكوبار الصحراء'، كافة التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن الفيلا المعنية لم تكن تتوفر على عدادات الماء والكهرباء سنة 2017، وأن الشركة الجهوية متعددة الخدمات أصدرت وثيقة تؤكد أن إدخال هذه المرافق تم بمبادرته الخاصة.
ووصف الناصري التصريحات التي تحدثت عن تنظيم سهرات ماجنة داخل الفيلا بأنها 'كاذبة ولا أساس لها من الصحة'.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الطرشي، اليوم الجمعة، عبّر الناصري عن استغرابه من أقوال المسمى (نبيل.ض)، مشيرا إلى أنه كان في السجن في التاريخ الذي يدعي فيه حضوره للفيلا، ما يبرز، بحسبه، التناقض الواضح في التصريحات.
وسأله القاضي عن لقاء جمعه بكل من سعيد الغزاوي، وشقيقه، وزوجته، في واقعة ذكرت فيها خادمة الفنانة لطيفة رأفت أنها ساعدت الحاج ابن إبراهيم في حمل كيس من المال من الطابق السفلي. ورد الناصري قائلاً: 'هذا سيناريو من نسج الخيال، ولم يسبق لي أن التقيت بالغزاوي'.
كما أشار إلى تناقض أقوال لطيفة رأفت، التي قالت تارة إنها رأته، وتارة أخرى قالت إن خادمتها فاطمة هي من أخبرتها بذلك.
الناصري شدد على أنه لا يعرف لا عبد الواحد الغزاوي، ولا المصرحة حرية التي تحدثت عن تنظيم سهرات ماجنة وحضوره المتكرر للفيلا.
وطعن الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي في محاضر الشاهد وسام ندير، مدير أعمال الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، بسبب غيابه، داعيا المحكمة إلى استدعائه.
وأكد الناصري أن الفيلا كانت باسم لمير بلقاسم قبل أن يشتريها سنة 2017، وأن 'المالي' كان يدعي زوراً شراء العقار من الموثقة سليمة بنهاشمي. وأوضح أنه منعه من دخول الفيلا، مشدداً على وجود 'تناقضات صارخة وشهادات زور خطيرة' في الملف.
ويتابع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالتزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، وفقا لمقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهم المشاركة في اتفاقات قصد مسك ونقل وتصدير المخدرات، ومحاولة تصديرها، طبقاً لظهير 21 ماي 1974، وكذا تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ باستعمال منصبه النيابي، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.
كما شملت لائحة التهم الموجهة إليه، حسب ما سطره قاضي التحقيق، الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير واستعمال شبكات، وفقاً لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.
ويواجه الناصري كذلك تهما تتعلق بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة فيها، وهي من الدرجة الأولى حسب ما تنص عليه الفصول 279 مكرر مرتين، و279 مكرر ثلاث مرات، و206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما يُتابع بجنحة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة فيها.
وفي سياق مواز، يتابع الناصري بجنح أخرى تتعلق بالمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح يتجاوز سقفا ماليا معينا، إضافة إلى المشاركة في أداء مصاريف أو تقديم خدمات بعملة أجنبية داخل التراب الوطني، وذلك بناء على مقتضيات عدة نصوص قانونية وتنظيمية تعود إلى سنوات 1939، 1940، و1949، وكذلك القوانين المتعلقة بعمليات الصرف.
وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة الناصري في ما يتعلق بخرق الأحكام الخاصة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، بموجب الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.