اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ٢٩ أيار ٢٠٢٥
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبحسب ما أفاد به مصطفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية