اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ حزيران ٢٠٢٥
في خطوة لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بسلامة وأمن البلاد، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا جديدا ينظم إجراءات الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويأتي هذا القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية تفعيلا لأحكام المرسوم رقم 2.21.405 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2021، الذي يطبق القانون رقم 10.20 المتعلق بنفس الموضوع، وتحديداً المادتين 38 و39 منه، حيث يهدف القرار إلى وضع آليات واضحة ومنظمة لعمليات نقل هذه المواد الحساسة عبر التراب الوطني.
ووفقا للمادة الأولى من القرار، فإن جميع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المرفقة بالمرسوم السالف الذكر، تخضع لترخيص النقل الإلزامي.
وحول آلية تقديم الطلبات، نصت المادة الثانية على أن طلبات الحصول على ترخيص النقل يجب أن تودع مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي تقع ضمن دائرة نفوذها نقطة انطلاق عملية النقل. ويجب تقديم الطلب داخل أجل لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما قبل التاريخ المحدد للنقل، ويتم ذلك وفق نموذج خاص يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى الولاية.
أما بخصوص جهة إصدار الترخيص، فأوضحت المادة الثالثة أن وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه على المستوى الترابي هو من يسلم ترخيص النقل، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية. ويتم تسليم الترخيص سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل.
وتأكيدا على التنسيق الأمني المحكم، نصت المادة الرابعة على توجيه نسخة من قرار الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل. وعند الاقتضاء، توجه نسخ أيضا إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار، لضمان التتبع الشامل والإحاطة الأمنية بالعملية.