اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتيةصدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) لعام2025 بشأن السلع الانتقائية وآلية تحديد نسب الضريبة المفروضة عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، متضمناً تعديلات على الضريبة الانتقائية تهدف إلى تطبيق 'النموذج الحجمي المتدرج' على المشروبات المحلّاة. ويأتي القرار الجديد بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (52) لعام2019 وتعديلاته.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط استهلاك أكثر صحية، انسجاماً مع التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام2025 بشأن الضريبة الانتقائية،وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'.
ويهدف القرار إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة وتحديد نسب وقيم الضريبة المطبقة عليها ضمن إطار تشريعي موحد، بما يسهم في تسهيل الامتثال من قبل الخاضعين للضريبة.
وبموجب التعديلات، سيُطبّق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلّاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مليلتر.
وتشمل آلية الاحتساب، فرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر للمشروبات التي تحتوي على 5 إلى أقل من 8 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مليلتر.
وفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر للمشروبات التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مليلتر، وضريبة صفرية على المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات أو التي تعتمد بالكامل على محليات صناعية.
كما ينص القرار على الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة عند تسجيل المشروبات المحلّاة أو تعديل بياناتها في نظام السلع الانتقائية، حيث ستُفرض الضريبة وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر إلى حين تقديم تقرير مخبري معتمد يثبت الفئة الصحيحة، ليتم على أساسه تعديل التسجيل.
ومن المقرر بدء تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة وتوفير إطار تشريعي واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم بيئة الأعمال.


































