اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
متابعات- نبض السودان
أوضحت وزارة العدل السودانية الجهة المخولة قانوناً بتقدير قيمة الدية، استناداً إلى المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 بشأن التعديلات المتنوعة، والذي أدخل تعديلاً على البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي.
وقالت الوزارة إن التعديل قضى بإلغاء النص السابق والاستعاضة عنه بنص يحدد الدية بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود، على أن يقدر قيمتها النقدية رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة، استناداً إلى النص المعدل، أن رئيس القضاء هو الجهة المختصة بتقدير القيمة النقدية للدية، بالتشاور مع الجهات ذات الصلة.


























