اخبار السودان
موقع كل يوم -أثير نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
وزارة العدل
توضيح بشأن تقدير قيمة الدية .
صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م. )
و تضمن المرسوم تعديل بالمادة 42 البند (1) من القانون الجنائي (الدية ) حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة 42 و الإستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة ).
وأستناداً لهذا النص فان الجهة المختصة بتقدير الدية هو سعادة رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة


























