اخبار السودان
موقع كل يوم -أثير نيوز
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
أشار وزير العدل د. عبدالله درف إلى أن صدور تعديل في القانون الجنائي السوداني بالمرسوم الموقت رقم (7) شمل التعديل المادة 42 (الدية ) و التي كانت تقدر بمبلغ 330 الف جنيه إستناداً للمنشور القضائي الصادر في العام 2016م من رئيس القضاء.
و أوضح أنه نسبةً لان التعديل الذي ادخل بالمادة 42 في العام 2020 م سلب رئيس القضاء سلطته في تقدير الدية من وقت لآخر ظلت الدية المحددة في العام 2016م هي الدية السارية و قال أنه كان لابد من تعديل هذه المادة بتحديد الدية بمقدار ومعيار وأضح واستعادة سلطة رئيس القضاء بتقديرها وفقاً لذلك المعيار .
واوضاف درف 'لذلك أجيز التعديل الجديد الذي نص علي إلغاء البند (1) من المادة 42 وأستعيض عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة ).


























