اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥
أبوظبي - الخليج أونلاين
يستهدف المرسوم وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا، وذلك في سياق إعلان 2026 'عام الأسرة'.
ويستهدف المرسوم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
ويشمل الإطار التشريعي مختلف أنواع المنصات الرقمية، ومن ضمنها المواقع الإلكترونية، ومحركات البحث، وتطبيقات المراسلة، ومنصات الألعاب والتواصل الاجتماعي والبث المباشر، إضافة إلى منصات المحتوى الصوتي والمرئي حسب الطلب والتجارة الإلكترونية.
وينص المرسوم على إنشاء 'مجلس السلامة الرقمية للطفل' برئاسة وزيرة الأسرة، وتحت إشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي يُعنى بتوحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مجال حماية الأطفال رقمياً.
ويحظر المرسوم على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو مشاركة بيانات الأطفال دون سن 13 عاماً، إلا بعد الحصول على موافقة والديه صريحة وموثقة، مع منع استغلال بيانات الأطفال لأغراض تجارية أو إعلانية أو تتبعية.
وينظم آليات الإبلاغ عن المحتوى الضار، ويحدد مسؤوليات الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الرقمية، خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإباحي أو الاستغلالي الذي يشكل جرائم جزائية.
ويلزم المرسوم المنصات الرقمية بتوفير أدوات للتحقق من العمر، وتطبيق القيود العمرية، وتفعيل أنظمة الحجب والتصفية، وضبط الإعلانات الموجهة، إضافة إلى إتاحة أدوات التحكم الوالدي، والإفصاح عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى.
كما يحدد التزامات على مزودي خدمات الإنترنت، تشمل تفعيل أنظمة تصفية المحتوى، وضمان الاستخدام الآمن للأطفال، وربط الخدمات بأدوات التحكم الوالدي، إلى جانب تحديد واجبات القائمين على رعاية الطفل في متابعة نشاطه الرقمي وتوعيته بالاستخدام الآمن.
وألزم المرسوم جميع الجهات المشمولة بأحكامه بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.


































