تعديل المادة الثالثة من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية
klyoum.com
أخر اخبار السعودية:
ضبط 5 مقيمين مخالفين للبيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياضنشرت جريدة «أم القرى»، نص قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (02-04-25) وتاريخ 25/01/1447هـ.
ونص القرار على الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، والذي جاء كالتالي:
إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»
وبناءً على الصلاحيات المخولة له وفقاً للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/9/1442هـ، والمادة (107) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (03-03-24) وتاريخ 18/10/1445هـ, الموافق 27/4/2024م، بشأن الموافقة على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (01-04-25) وتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/5/2025م، بشأن التعديل على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (3) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».
ثانياً: يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.