كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟
klyoum.com
وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار.
ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع.
وتتألف موارد الصندوق من:
1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة.
ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.