اخبار الكويت

جريدة الجريدة الكويتية

سياسة

«البيئة»: رصد 5 مخالفات في المنطقة الجنوبية

«البيئة»: رصد 5 مخالفات في المنطقة الجنوبية

klyoum.com

رصدت الهيئة العامة للبيئة ممثلة بالضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية خلال حملة بيئية خمس مخالفات في المنطقة الجنوبية قرب «النويصيب» وتم تحرير عدد من المخالفات تتعلق باستخدام مواد انشائية مضرة بالبيئة البرية وإقامة رعي جائر في أماكن غير مخصصة للرعي.وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا»، اليوم، إن الحملة جاءت بناء على بلاغ من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة المادتين (40 و41) من قانون حماية البيئة.وأوضحت الإبراهيم أن المادة (40) تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها». وأشارت إلى أن عقوبة المادة (40) غرامة لا تقل عن 250 ديناراً كويتياً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة وإن لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.وأضافت أن المادة (41) تنص على «حظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية». 

رصدت الهيئة العامة للبيئة ممثلة بالضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية خلال حملة بيئية خمس مخالفات في المنطقة الجنوبية قرب «النويصيب» وتم تحرير عدد من المخالفات تتعلق باستخدام مواد انشائية مضرة بالبيئة البرية وإقامة رعي جائر في أماكن غير مخصصة للرعي.

وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا»، اليوم، إن الحملة جاءت بناء على بلاغ من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة المادتين (40 و41) من قانون حماية البيئة.

وأوضحت الإبراهيم أن المادة (40) تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».

وأشارت إلى أن عقوبة المادة (40) غرامة لا تقل عن 250 ديناراً كويتياً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة وإن لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.

وأضافت أن المادة (41) تنص على «حظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».

 

*المصدر: جريدة الجريدة الكويتية | aljarida.com
اخبار الكويت على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2026 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com